وهو اللبن لا تبقى عينه ، ولا تصح إجارتها (١) لذلك (٢) (منفردا (٣) كان) ما يؤجر ، (أو مشاعا) (٤) إذ لا مانع من المشاع باعتبار عدم القسمة ، لإمكان استيفاء المنفعة (٥) بموافقة الشريك ، ولا فرق بين أن يؤجره (٦) من شريكه ، وغيره عندنا.
(ولا يضمن (٧) المستأجر العين إلا بالتعدي) فيها ، (أو التفريط) (٨) ،
______________________________________________________
(١) أي إجارة المنحة.
(٢) لأن استيفاء المنفعة يتم بذهاب العين فلا مورد للإجارة.
(٣) إجازة المنفرد كإجارة الدار ، بلا خلاف فيه ، لإمكان تسليمه من قبل المؤجر وإمكان استيفاء المنفعة من قبل المستأجر ، فلا بد من الصحة لوجود المقتضي بعد كونه عقدا مع عدم المانع.
(٤) كإجارة الحصة المشاعة من الدار كالنصف ، ولا خلاف في صحة إجارتها عندنا لوجود المقتضي لعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) ، ولا مانع منه إلا عدم إمكان التسليم من قبل المؤجر وعدم إمكان الاستيفاء من قبل المستأجر ، وهو غير مانع إذ يمكن التسليم بموافقة الشريك ، ومعه يمكن للمستأجر استيفاء المنفعة ، وعليه لا بدّ من إذن الشريك في تسليم الحصة المشاعة المؤجرة ، ولو أبى رفع أمره إلى الحاكم لأنه ولي الممتنع.
ثم الإشاعة لا تنافي معلومية المتاع ، ولذا جاز وقوع البيع عليه فيصح وقوع الإجارة عليه أيضا.
وثم لا فرق في الحكم بين أن يؤجرها الشريك من شريكه أو غيره لعموم أدلة صحة الإجارة ، وعموم الأمر بالوفاء بالعقد ، وهو عندنا موضع وفاق ، وخالف بعض العامة فمنع من الإجارة لغير الشريك وهو تحكم إذ لا دليل له.
(٥) من قبل المستأجر ، وإمكان التسليم من قبل المؤجر.
(٦) ضمير المفعول راجع إلى المتاع.
(٧) عدم ضمان المستأجر للعين المؤجرة لأنه أمين ، بعد كون وضع اليد عليها بإذن المؤجر ، والأصل في الأمين عدم الضمان إلا مع التعدي والتفريط ، فلا يشمله عموم (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (٢) ، وللأخبار الآتية.
(٨) فمع التعدي أو التفريط يضمن بلا خلاف فيه لعموم (على اليد) بعد ارتفاع أمانته ، وللأخبار.
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية : ١.
(٢) سنن البيهقي ج ٦ ص ٩٠ كنز العمال ج ٥ ص ٢٥٧ حديث ٥١٩٧.