لهما أو لاحدهما) (١) مدة مضبوطة ، لعموم «المؤمنون عند شروطهم» ، ولا فرق بين المعينة ، والمطلقة عندنا.
(نعم ليس للوكيل والوصي فعل ذلك) (٢) وهو اشتراط الخيار للمستأجر أو للأعم (٣) بحيث يفسخ (٤) إذا أراد (إلا مع الإذن (٥) ، أو ظهور الغبطة (٦) في الفسخ فيفسخ (٧) حيث يشترطها (٨) لنفسه ، لا بدون الإذن في الوكيل ، ولا الغبطة في الوصي ، لعدم اقتضاء إطلاق التوكيل فيها (٩) إضافة الخيار (١٠)
______________________________________________________
(١) بل إشكال ولا خلاف كما في الجواهر لعموم (المؤمنون عند شروطهم) (١) ، بل لا فرق بين كون الخيار لهما أو لأحدهما أو للأجنبي ، بشرط كون مدة الخيار معلومة لئلا يلزم الضرر في الشرط.
ثم لا فرق في ثبوت الخيار في الإجارة المعينة كأن يستأجر هذه العين ، وفي المطلقة كإجارة دار موصوفة ، أو كأن يستأجره لعمل مطلق غير مقيد ، كل ذلك للعموم المتقدم ، وخالف بعض العامة فجوّز خيار الشرط في المطلقة دون المعينة ، وهو تحكم إذ لا دليل له على التفريق.
(٢) الوصي هو ولي الصبي فليس لهما اشتراط الفسخ للمستأجر ، أو اشتراط الفسخ للموكل أو الصبي أو لأنفسهما ، أما بالنسبة للوكيل فلأن مقتضى الوكالة إجراء عقد الإجارة اللازم ، وهذا يقتضي عدم الخيار لأحد الطرفين إلا إذا أذن الموكل فيجوز للوكيل ذلك تبعا للاذن.
وأما بالنسبة للوصي فلا يجوز له ذلك إلا مع ظهور الغبطة والمصلحة في ثبوت الخيار ، ومعها يجوز.
(٣) من المستأجر والمؤجر.
(٤) ضمير الفاعل راجع لمن أعطي له حق الخيار ، وهو المستأجر أو الأعم منه ومن المؤجر.
(٥) بالنسبة للوكيل.
(٦) بالنسبة للوصي.
(٧) كل من الوكيل والوصي.
(٨) أي يشترط الخيرة بمعنى الخيار.
(٩) في الإجارة.
(١٠) أي إضافته للإجارة ، لأن الدليل في الإجارة والأصل فيها اللزوم.
__________________
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور حديث ٤.