الصحة) ، لأن كلا الفعلين معلوم ، وأجرته (١) معلومة والواقع لا يخلو منهما ، ولأصالة الجواز.
ويشكل بمنع معلوميته (٢) إذ ليس المستأجر عليه المجموع ، ولا كل واحد وإلا لوجبا فيكون واحدا غير معين ، وذلك غرر مبطل لها (٣) كالبيع بثمنين على تقديرين (٤) ، ولو تحمل (٥) مثل هذا الغرر لزم مثله في البيع بثمنين لاشتراكهما (٦) في العقد اللازم المشتمل على المعاوضة (٧).
نعم لو وقع ذلك جعالة (٨) توجهت الصحة ، لاحتمالها (٩) من الجهالة ما لا تحتمله الإجارة (ولو شرط عدم الأجرة على التقدير الآخر (١٠) ...
______________________________________________________
(١) أي أجرة كل من الفعلين.
(٢) أي بمنع معلومية العمل.
(٣) للإجارة.
(٤) نقدا ونسيئة ، أو إلى أجلين.
(٥) أي عقد الإجارة.
(٦) أي البيع والإجارة.
(٧) المشروط فيها عدم الغرر.
(٨) بأن قال المالك : إن فعلته على كذا فلك كذا ، وإن فعلته على تقدير آخر فلك كذا جعالة ، إما أن يصرح بها أو يقول : أجعل من يفعل كذا إلى آخر ما تقدم.
وهذا صحيح عندهم لأن الجعالة تحتمل الجهالة كما سيأتي في بابها ولذا صحت الجعالة فيمن قال : من ردّ عليّ عبدي فله كذا مع أن موضع العبد غير معلوم بخلاف الإجارة.
وإطلاق أدلة الجعالة يشمل موردنا خلافا للعلامة في المختلف حيث منع من ذلك ، لأن الجعالة مفتقرة إلى تعيين الجعل وإن جهل العمل ، والجعل هنا غير معيّن.
وردّ بأن الجعالة تحتمل جهالة الجعل كما تحتمل جهالة العمل ولذا تصح فيمن قال : من ردّ عليّ عبدي فله نصفه ، مع أن قيمة الآبق غير معلومة كعدم معلومية موضعه.
(٩) أي لتحمل الجعالة.
(١٠) بمعنى لو قال : إن نقلت المتاع اليوم فلك كذا ، وإن نقلته غدا فلا شيء لك ، فيبطل عقد الإجارة ، وعليه فلو أتى الأجير بالعمل سواء كان على التقدير الأول أو الثاني فله أجرة المثل كما هو المشهور ، ومستندهم خبران.
الأول : صحيح ابن مسلم (سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إني كنت عند قاض من