لم تصح (١) في مسألة النقل) في اليومين ، وتثبت أجرة المثل على المشهور.
ومستند الحكمين (٢) خبران احدهما صحيح وليس بصريح في المطلوب ،
______________________________________________________
قضاة المدينة فأتاه رجلان ، فقال أحدهما : إني اكتريت هذا يوافي بحسب السوق يوم كذا وكذا ، وإنه لم يفعل ، فقال القاضي : ليس له كري ، فقال عليهالسلام : فدعوته وقلت : يا عبد الله ليس لك أن تذهب بحقه ، وقلت للآخر : ليس لك أن تأخذ كل الذي عليه ، اصطلحا بينكما) (١).
وفيه : إنه أجنبي عن المدعى إذ ليس فيه اشتراط عدم الأجرة إن لم يوصله.
خبر الحلبي (كنت قاعدا عند قاض من القضاة وعنده أبو جعفر عليهالسلام جالس فأتاه رجلان ، فقال أحدهما : إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن ، واشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا ، لأنها سوق أتخوف أن تفوتني ، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكري لكل يوم احتبسته كذا وكذا ، وإنه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما ، فقال القاضي : هذا شرط فاسد وفّه كراه ، فلما قام الرجل أقبل عليّ أبو جعفر عليهالسلام : فقال : هذا شرط جائز ما لم يحط بجميع كراه) (٢).
ووجه الاستدلال أن الشرط على النقصان جائز ما لم يحط بجميع الكري ، فإن أحاط ولا شيء للأجير فغير جائز.
غير أن سند الخبر مشتمل على منصور بن يونس وقد وثّقه النجاشي وضعّفه العلامة وغيره لكونه واقفيا ، وكان في يده أموال كثيرة فوقف على إمامة الكاظم عليهالسلام ولم يعتقد بإمامة الرضا عليهالسلام لأجل ذلك.
وبما أن النصوص ما هو دال غير حجة وما هو حجة غير دال إن غضضنا البصر عن عمل المشهور به فلا بدّ من الرجوع إلى الأصول والقواعد الشرعية المقررة ، وهي توجب العلم بالأجرة ، والعلم بالأجرة ، هنا غير متحقق ، لاختلاف الأجرة على التقديرين فعلى الأول له شيء وعلى الثاني لا شيء له فلا يدري أجرته حينئذ ، وعليه لا بدّ من الحكم بالبطلان ، ويكون للأجير أجرة المثل لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
(١) أي الإجارة.
(٢) الأول : جعل الأجرة على التقديرين ، والثاني سقوط الأجرة على التقدير الثاني هكذا فسر ، وهو ليس في محله ، لأن الخبرين المذكورين إنما هما مستند الحكم الثاني بتقديريه ، وعليه فالأولى تفسير الحكمين بتقديري الحكم الثاني.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أحكام الإجارة حديث ١.