والآخر ضعيف ، أو موثق (١) فالرجوع فيهما (٢) إلى الأصول الشرعية أولى. وللمصنف رحمهالله في الحكم الثاني (٣) بحث نبّه عليه بقوله : (وفي ذلك نظر (٤) ، لأن قضية كل إجارة المنع من نقيضها) (٥) فيمكن أن يجعل مورد الإجارة هنا القسم الذي فرض فيه أجرة (٦) ، والتعرض للقسم الآخر الخالي عنها (٧) تعرضا في العقد لحكم يقتضيه (٨) ، فإن قضية الإجارة بالأجرة المخصوصة في الزمن المعين حيث يطلق عدم (٩) استحقاق شيء لو لم ينقل (١٠) ، أو نقل في غيره (١١) (فيكون) على تقدير اشتراط عدم الأجرة لو نقله في غير المعين (قد شرط قضية العقد فلم تبطل) الإجارة (في مسألة النقل ، أو في غيرها) مما شاركها في هذا المعنى ، وهو (١٢) اشتراط عدم الأجرة على تقدير مخالفة مقتضى الإجارة الخاصة (غاية ما في الباب)
______________________________________________________
(١) ضعيف على رأي العلامة وموثق على رأي النجاشي.
(٢) في الحكمين المذكورين.
(٣) وهو شرط سقوط الأجرة على التقدير الثاني.
(٤) وجهه أن الإجارة هنا لم تكن على تقديرين ، وإنما كانت على تقدير واحد ، وهو التقدير الأول من جعل العوض في قبال عمله في الزمن المعين ، ومن المعلوم أن الإجارة على المنفعة بعوض معلوم في وقت معلوم تقتضي عدم العوض لو أتى بالمنفعة في غير هذا الوقت ، كعدم العوض لو لم يأت بالمنفعة أبدا ، وهذا اللازم من مقتضيات العقد.
وإذا تقرر ذلك فالإجارة هنا لما كانت على تقدير واحد ، وكان لها هذا اللازم فقد جعل هذا اللازم شرطا في متن العقد ، وهذا لا يوجب بطلانها ، ولازمه ثبوت أجرة المسمى لو أتى الأجير بالمنفعة في الوقت المعلوم لا أجرة المثل كما ذهب إليه المشهور.
(٥) ونقيضها هو عدم العوض لو لم يأت بالمنفعة في الوقت المعلوم ، كعدم العوض لو لم يأت بالمنفعة أبدا.
(٦) وهو التقدير الأول.
(٧) عن الأجرة.
(٨) أي يقتضيه العقد الواقع في القسم الأول.
(٩) خبر لقوله (فإن قضية الإجارة).
(١٠) أبدا.
(١١) غير الوقت المعين في متن العقد.
(١٢) أي هذا المعنى.