فيما استدانه وإن كان حكمه كذلك ، لدخوله في قوله : (ولا فيما بيده) من الأموال (إلا بإذن السيد) سواء قلنا بملكه أم أحلناه ، (فلو استدان بإذنه) ، أو إجازته (١) (فعلى المولى وإن أعتقه) ، وقيل : يتبع به مع العتق ، استنادا إلى رواية لا تنهض حجة فيما خالف القواعد الشرعية ، فإن العبد بمنزلة الوكيل وانفاقه على نفسه وتجارته بإذن المولى انفاق لمال المولى فيلزمه كما لو لم يعتق ، ولو كانت الاستدانة للمولى فهو عليه قولا واحدا.
(ويقتصر) المملوك (في التجارة على محل الإذن (٢) فإن عين له نوعا ، أو
______________________________________________________
ولو أذن المولى للعبد في الاستدانة لنفس العبد ، فعلى المولى كما هو المشهور لصحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام (قلت له : الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين ، قال : إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه ، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى ويستسعي العبد في الدين) (١) ، وعن الشيخ في النهاية والقاضي والعلامة في المختلف وجماعة أنه على المولى ما دام العبد غير معتق ، وكذا لو باعه ، ولكن لو أعتقه فهو على العبد بعد العتق لخبر طريق بيّاع الأكفان (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه مال الناس ، وقد أعطيت به مالا كثيرا ، فقال : إن بعته لزمك ما عليه ، وإن أعتقته فالمال على الغلام) (٢) ، وخبره الآخر قال : (كان أذن لغلام له في البيع والشراء فأفلس ولزمه دين ، فأخذ بذلك الدين الذي عليه ، وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين ، فسأل أبا عبد الله عليهالسلام فقال : إن بعته لزمك الدين ، وإن أعتقت لم يلزمك الدين ، فأعتقه ولم يلزمه شيء) (١) ومثلها غيرها.
وهذه الطائفة ضعيفة السند ومخالفة للقواعد الشرعية لأن المشغول مع الاذن هو المولى لا العبد ، ولو أنفقه على نفسه لأنه إنفاق لمال المولى على مال المولى.
(١) وذلك فيما لو استدان أولا ثم أذن له فيما بعد ، بخلاف الاذن فإنه قبل الاستدانة.
(٢) قال في الجواهر : (وإذا أذن له في التجارة اقتصر على موضع الاذن ، فلو أذن له بقدر معين أو زمان أو مكان أو جنس كذلك لم يزدد عليه كما في كل محجور عليه ، وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا) انتهى.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الدين حديث ١ و ٢.
(١) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الدين حديث ٣.