مكانا ، أو زمانا تعين وإن أطلق تخير ، (وليس له الاستدانة بالإذن في التجارة (١) لعدم دلالتها عليها (٢) إلا أن تكون لضرورتها (٣) كنقل المتاع وحفظه مع الاحتياج إليه (٤) (فتلزم ذمته (٥) لو تعدى المأذون نطقا (٦) ، أو شرعا (٧) (لو تلف يتبع به بعد عتقه) ويساره (على الأقوى) ، وإلا (٨) ضاع ، ولو كانت عينه باقية رجع إلى مالكه ، لفساد العقد (٩) ، (وقيل : يسعى فيه) العبد معجلا ، استنادا إلى إطلاق رواية أبي بصير ، وحملت على الاستدانة للتجارة (١٠) لأن الكسب للمولى فإذا لم يلزمه فعله لا
______________________________________________________
(١) الاذن في التجارة ليس إذنا في الاستدانة للتغاير بينهما ، فلو استدان حينئذ وتلف المال في يد العبد كان الدين لازما لذمة العبد يتبع به بعد العتق على المشهور لوجود سبب الضمان بالنسبة إليه دون سيده ، وعن الشيخ في النهاية أنه يستسعي به معجلا لإطلاق صحيح أبي بصير المتقدم حيث قال : (وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى وليستسعي العبد في الدين) (١) ، وحملت الرواية على ما لو استدان لضرورة التجارة. ولم يأذن المولى في التجارة ، فلا إذن في الاستدانة حينئذ كما سيأتي.
(٢) أي لعدم دلالة التجارة على الاستدانة.
(٣) أي إلا أن تكون الاستدانة لضرورة التجارة فتجوز لأن الاذن في التجارة يدل على الاذن في الاستدانة لضرورة التجارة بالدلالة الالتزامية عرفا.
(٤) أي إلى النقل أو الحفظ.
(٥) أي ذمة العبد ويتبع به بعد العتق على المشهور كما تقدم.
(٦) كما لو أذن له في التجارة في بلد معين ، فخالف وتاجر في بلد آخر.
(٧) كما لو حصلت الضرورة المذكورة فاستدان أكثر من اللازم.
(٨) أي وإن لم يعتق يضع المال على الدائن.
(٩) وهو القرض ، فالتصرف من العبد غير مأذون فيه كما هو المفروض فالقبول الواقع منه كالعدم ، وبه يبطل العقد ويبقى المال على ملكية الدائن ، فيرجع الدائن على عين ماله عند بقاءه.
(١٠) في الأمور الضرورية لها غير أن المولى لم يأذن بأصل التجارة فلا إذن بالاستدانة حينئذ ، غايته أن كسب العبد في هذه التجارة لمولاه فلا بدّ أن يكون ما يقتضيه الكسب من الدين متعينا من مال المولى ، ولكنه لا نلزم المولى بدفعه بل نلزم العبد بالسعي فيه معجلا للرواية ، وسعي العبد المعجل مال للمولى.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الدين حديث ١.