يدفع من ماله (١).
والأقوى أن استدانته لضرورة التجارة إنما يلزم مما في يده (٢) ، فإن قصر استسعى في الباقي ، ولا يلزم المولى من غير ما في يده ، وعليه (٣) تحمل الرواية.
(ولو أخذ المولى ما اقترضه المملوك (٤) بغير إذنه أو ما في حكمه (٥) (تخير المقرض بين رجوعه على المولى) ، لترتب يده على ماله مع فساد القرض ، (وبين اتباع العبد) بعد العتق واليسار ، لأنه كالغاصب أيضا ، ثم إن رجع على المولى قبل أن يعتق المملوك لم يرجع المولى عليه لأنه لا يثبت له في ذمة عبده مال ، وإن كان (٦) بعده وكان (٧) عند أخذه للمال عالما بأنه قرض فلا رجوع له على المملوك
______________________________________________________
(١) ولكنه يلزمه فعل العبد لأن الكسب له فيكون الوفاء عن ماله على بيان قد تقدم.
(٢) أي يد العبد.
(٣) أي على ما لو قصّر ما في يد العبد عن وفاء الدين تحمل الرواية باستسعاء العبد ، وإنما هو استسعاء في الباقي ، وفيه : ما دام الدين لازما للمولى لأن كسب التجارة التي استدان لضرورتها إنما هو للمولى فلا بدّ من إلزام المولى من غير ما في يد العبد ، وقد يجاب بأن هذا مبنى على وجود الرواية والعمل بها وحملها على هذا الوجه أقرب من غيره من الوجوه التي ذهب إليها المشهور أو الشيخ في النهاية.
(٤) لو اقترض المملوك بغير إذن سيده فأخذه المولى وقد تلف في يده كان المقرض بالخيار بين مطالبة المولى وبين إتباع المملوك إذا أعتق وأيسر ، لثبوت يد كل منهما على مال بغير حق ، فإن رجع على المولى قبل أن يعتق العبد لم يرجع المولى على العبد بشيء لعدم تعلق ضمان العبد لمولاه ، ولعدم ثبوت المال للمولى على ماله ، ولا دليل على تجدده بعد العتق.
وإن رجع على العبد فهو رجوع على المولى لأن العبد وما يملك لمولاه ، هذا كله إذا كان الرجوع قبل عتق العبد ، ولو كان الرجوع بعده فإن رجع على العبد فله الرجوع على المولى لاستقرار التلف في يده إذا لم يكن العبد قد غرّ مولاه.
وإن رجع على المولى فإن كان مغرورا بحيث لم يعلم أن المال الذي في يد العبد هو دين للغير ، بل ادعى العبد أن المال المذكور إنما هو من كسبه ، يرجع المولى على العبد لمكان الغرور.
وإن لم يكن مغرورا ، بل كان عالما بأنه دين للغير فلا يرجع المولى على العبد لتفريطه.
(٥) أي حكم الإذن ، وهو الاستدانة لضرورة التجارة المأذون بها.
(٦) أي كان الرجوع على المولى بعد العتق.
(٧) أي المولى.