في أصل الاذن ، وكذا في صفته ، لأن مرجع هذا النزاع إلى الاذن على وجه مخصوص.
وقيل : يحلف الخياط لدعوى المالك عليه ما يوجب الارش ، والأصل عدمه (١).
وعلى المختار (٢) إذا حلف المالك يثبت على الخياط ارش الثوب ما بين كونه مقطوعا قميصا وقباء ولا أجرة له على عمله ، وليس له فتقه (٣) ليرفع ما أحدثه من العمل إن كانت الخيوط للمالك ، إذ لا عين له (٤) ينزعها ، والعمل ليس بعين وقد صدر عدوانا ظاهرا.
ولو كانت الخيوط للخياط فالأقوى أن له نزعها كالمغصوب.
______________________________________________________
(١) عدم الأرش.
(٢) من تقديم قول المالك مع يمينه ، فإذا حلف المالك فلا أجرة للخياط على عمله ، لأنه عمل من غير إذن المالك ، وعلى الخياط أرش الثوب ما بين كونه مقطوعا قميصا وبين كونه مقطوعا قباء ، لأنه مأذون بالقطع القميصيّ ، وما زاد عنه إلى القطع القبائي لا إذن فيه فيتحمل أرشه.
(٣) أي وليس للأجير فتق الثوب القبائي لو أراد رفع ما أحدثه من العمل ، وهو القبائية إذا كانت الخيوط من المالك ، إذ ليس للخياط عين يمكن انتزاعها ولا يمكن انتزاع العمل لأنه ليس بعين ، فهو كما لو نقل متاع الغير من مكان إلى آخر عدوانا فليس له رده إلى محله الأول إلا بطلب من المالك.
ولو كان الخيوط من الأجير ففيه وجهان :
الأول : جواز أخذها ، لأنها عين ماله وهي باقية والناس مسلطون على أموالهم ، وعدوانه لا يسقط حرمة ماله.
الثاني : لا يجوز الأخذ ، لأن الأخذ يستلزم التصرف في مال الغير ، ولأن الخياط يدعي أن الخيوط ملك للمالك تبعا للعمل القبائي الذي يدعيه الخياط ، ويدعي أن المالك قد ظلمه بالإنكار.
وفيه : إن نزع الخيوط وإن استلزم تصرفا في مال الغير ، فإن أحدث نقصا في العين فيجبر بالأرش ، وأما دعوى الخياط أن الخيوط للمالك تبعا للعمل القبائي فهو يدعي ذلك بعقد وقد انفسخ ظاهرا بحلف المالك.
(٤) للأجير.