ووجه المنع (١) استلزامه التصرف في مال الغير ، ولو طلب المالك أن يشد في طرف كل خيط منها (٢) خيطا لتصير خيوطه (٣) في موضع خيوط الخياط إذا سلها (٤) لم يجب اجابته ، لأنه (٥) تصرف في مال الغير يتوقف على إذنه (٦) ، كما لا يجب عليه (٧) القبول لو بذل له المالك قيمة الخيوط (٨).
(وفي قدر الأجرة حلف المستأجر) (٩) ، لأصالة عدم الزائد ، وقيل : يتحالفان كما لو اختلفا في قدر المستأجر ، لأن كلا منهما مدع ومنكر. وهو ضعيف ، لاتفاقهما على وقوع العقد ، ومقدار العين ، والمدة ، وإنما تخالفا على القدر الزائد عما يتفقان عليه فيحلف منكره.
______________________________________________________
(١) أي منع نزع الخيوط.
(٢) من خيوط الخياط.
(٣) أي خيوط المالك.
(٤) أي سلها الخياط.
(٥) أي شد خيط المالك بخيط الخياط.
(٦) أي أذن الغير وهو الخياط هنا.
(٧) على الخياط.
(٨) لأن الناس مسلطون على أموالهم فلا يجبرون على البيع.
(٩) لو قال المستأجر : الأجرة خمسون ، فقال المالك : إنها مائة ، قدم قول المستأجر مع يمينه ، لأنه منكر للزيادة بعد أصالة عدم وقوع الزيادة.
وقيل : بالتحالف ، ولم يعلم قائله ، ووجهه أن كلا منهما مدع ومنكر ، وهو ضعيف ، لأن مورد التحالف ما لو لم يتفقا على شيء من الأجرة ، وهنا قد اتفقا على قدر معين واختلفا في الزائد فيقدم قول منكره وبه تم بحث الإجارة ، ولله الحمد أولا وآخرا.