(بالبيع ، والشراء (١) كما دل عليه قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعروة البارقي : اشتر لنا شاة.
(وقبولها قولي) كقبلت ، ورضيت ، وما أشبهه (٢) ، (وفعلي) كفعله (٣) ما أمره بفعله ، (ولا يشترط فيه) أي في القبول (الفورية) (٤) بل يجوز تراخيه عن الإيجاب وإن طالت المدة (٥) ، (فإن الغائب يوكل) والقبول (٦) متأخر ، وكأن جواز توكيل الغائب موضع وفاق فلذا جعله شاهدا على الجواز ، وإلا (٧) فهو فرع المدّعى.
(ويشترط فيها التنجيز (٨) فلو علّقت على شرط متوقع (٩) كقدوم المسافر ، أو صفة مترقبة (١٠) كطلوع الشمس لم يصح (١١).
وفي صحة (١٢)
______________________________________________________
(١) أي يكفي في الإيجاب الأمر بالفعل الذي يريد أن يوكله فيه.
(٢) من الألفاظ الدالة على الرضا بالإيجاب وإن لم تكن بالماضي.
(٣) أي كفعل الوكيل ما أمره الموكل بفعله.
(٤) فلو صدر الإيجاب من الموكل وبعد سنة قبل الوكيل صح عقد الوكالة ، وعن تذكرة العلامة أنه إجماعي ، واستدل بعضهم عليه بجواز توكيل الغائب ، ولا بدّ أن يتأخر قبوله لأنه غائب عن بلد الموكل.
وردّ بأنه مستلزم للدور ، لأن جواز توكيل الغائب فرع تراخي القبول عن الإيجاب ، فلو كان تراخي القبول متوقفا على جواز توكيل الغائب للزم الدور.
وأجيب بأننا نستدل على جواز التراخي في مطلق القبول بالإجماع ، والدليل على صحة وقوع الإجماع إجماعهم على صحة توكيل الغائب إذ لا خصوصية في قبول الغائب.
(٥) إلى سنة.
(٦) الواو حالية.
(٧) وإن لم يجعله شاهدا بل دليلا للزم منه الدور.
(٨) شرط الوكالة أن تقع منجزة بلا خلاف فيه ، فلو علّقها على شرط لبطلت ، لأن التعليق مناف للجزم في إرادة المعنى من اللفظ عند الإنشاء ، مع أنه يشترط في العقود الجزم الفعلي للمعنى حتى يتحقق الإنشاء.
(٩) وهو ما يمكن وقوعه وعدمه.
(١٠) وهي ما كان وجودها في المستقبل محقّقا.
(١١) أي التعليق فتبطل الوكالة.
(١٢) قد تقدم بطلان الوكالة لو علقت على شرط متوقع أو صفة مترقبة ، فإذا تصرف الوكيل