بالضم المهلكة ـ والمراد هنا أنها تقحم بصاحبها إلى ما لا يريده.
(ولا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل (١) من حيث إنه ارتداد ، وإن كانت قد تبطل من جهة أخرى في بعض الموارد ، ككونه (٢) وكيلا على مسلم ، فإنه (٣) في ذلك (٤) بحكم الكافر ، ولا فرق بين الفطري ، وغيره وإن حكم ببطلان تصرفاته (٥) لنفسه ، (ولا يتوكل المسلم للذمي على المسلم ، على قول) الشيخ (٦) ،
______________________________________________________
(١) لا يشترط في الوكيل إلا البلوغ والعقل ، فيصح توكيل الفاسق والكافر ، لأن ضابط الوكالة أن يكون الفعل مما تصح فيه النيابة حتى لو كان النائب كافرا.
وإذا كان الكفر لا يمنع من صحة الوكالة ابتداء فلا يمنع من صحتها في الأثناء ، وعليه فلا تبطل وكالة المرتد سواء كان عن فطرة أو عن ملة.
وعن الفخر في شرح الإرشاد بطلان الوكالة في الفطري ، لأنه بحكم الميت حيث يجب قتله بل يجب عليه قتل نفسه ، فهو مشغول بما هو أهم من مصلحة الموكل ، ولأن الفقهاء قد حكموا ببطلان تصرفاته.
وفيه : أن المرتد ما لم يقتل أو يقتل نفسه فهو صالح للنيابة عن الغير ، وحكم الفقهاء ببطلان تصرفاته إنما هو عن نفسه لا عن الغير.
نعم قد تبطل وكالته لا من حيثية الارتداد ، بل من حيثية أخرى كما لو كان وكيلا على مسلم لداعي شئونه ، فإذا ارتد تبطل وكالته إذ لا سبيل للكافر على المسلم كما سيأتي بيانه ، وتبطل وكالة المرتد أيضا إذا اشترطنا العدالة في الوكيل كوكيل الوكيل ووكيل ولي اليتيم.
(٢) أي المرتد.
(٣) أي المرتد.
(٤) أي في وكالته على مسلم.
(٥) أي تصرفات المرتد.
(٦) بما أن الوكالة عقد بين الموكل والوكيل ، وهما تارة مسلمان وأخرى كافران ، وثالثة مختلفان ، بحيث يكون الموكل مسلما والوكيل كافرا أو العكس ، فالصور أربع ، وقد تتعلق الوكالة في تحصيل حق الموكل من ثالث ، وهو تارة مسلم وأخرى كافر فالصور ثمان وهي :
١ ـ الموكل مسلم والوكيل مسلم على مسلم ، ٢ ـ الموكل مسلم والوكيل مسلم على كافر ، ٣ ـ الموكل مسلم والوكيل ذمي على مسلم ، ٤ ـ الموكل مسلم والوكيل ذمي على ذمي.
٥ ـ الموكل ذمي والوكيل مسلم على مسلم ، ٦ ـ الموكل ذمي الوكيل مسلم على كافر ،