والأقوى الجواز على كراهية ، للأصل (١) ، (ولا الذمي على المسلم لمسلم ، ولا لذمي قطعا) فيهما (٢) ، لاستلزامهما إثبات السبيل للكافر على المسلم المنفي بالآية ، (وباقي الصور جائزة وهي ثمان) بإضافة الصور الثلاث المتقدمة إلى باقيها. وتفصيلها : أن كلا من الموكل والوكيل والموكّل عليه إما مسلم ، أو كافر ، ومنه تتشعب الثمان بضرب قسمي (٣) الوكيل في قسمي الموكل ، ثم المجتمع في قسمي الموكّل عليه ، ولا فرق في الكافر بين الذمي وغيره كما يقتضيه التعليل (٤).
(ولا يتجاوز الوكيل ما حدّ له (٥) في طرف الزيادة والنقصان (إلا أن تشهد)
______________________________________________________
٧ ـ الموكل ذمي والوكيل ذمي على مسلم ، ٨ ـ الموكل ذمي والوكيل ذمي على ذمي. هذا والمدار في الوكالة على الثالث ما كان فيها نوع من القهر والغلبة كاستيفاء حقوق الآدميين كحق القذف والتنازع ، والصور صحيحة ما عدا ما لو كان الموكل مسلما والوكيل ذميا على مسلم ، وكذا لو كان الموكل ذميا والوكيل ذميا على مسلم ، فلا يجوز لاستلزامه السبيل للكافر على المسلم المنفي بالآية ((لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)) (١) وناقشهم في الجواهر بأن السبيل المنفي هو الحجة ، وصاحب الحق له حجة على خصمه سواء كان صاحب الحق مسلما أو ذميا ، وكذا يجوز لصاحب الحق أخذ حقه من خصمه بالمباشرة فيصح الأخذ بالاستنابة حينئذ ، إلا أن يكون هناك إجماع على المنع.
وأما باقي الصور فكلها صحيحة ما عدا ما لو كان الموكل ذميا والوكيل مسلما على مسلم فقد حكم المشهور بالكراهة ، وعن المحقق التردد ، وعن الشيخ في النهاية الحكم بالمنع وتبعه ابن زهرة وأبو الصلاح لأن قبول المسلم للوكالة عن الذمي على المسلم إثبات سبيل للكافر على المسلم وهو منفي ، وفيه : ما تقدم من ضعف الاستدلال بالآية.
هذا وقال الشارح في المسالك : (واعلم أن المصنف والجماعة عبّروا عن الكافر بالذمي ، ولا فرق من حيث الحكم ، بل إذا ثبت المنع في الذمي ثبت في غيره بطريق أولى) انتهى.
(١) أصالة الصحة في العقود.
(٢) في الصورتين الأخيرتين.
(٣) وهو إسلام الوكيل وكفره.
(٤) الموجود في الآية.
(٥) اقتصار الوكيل على ما أذن له فيه مما لا شبهة فيه ، لوجوب التقيد بالاذن ، من حيث
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ١٤٠.