العادة بدخوله) ـ أي دخول ما تجاوز ـ في الإذن (كالزيادة في ثمن ما وكّل في بيعه) بثمن معين (١) ، إن لم يعلم منه (٢) الغرض في التخصيص به (٣) ، (والنقيصة في ثمن ما وكّل في شرائه) بثمن معين ، لشهادة الحال غالبا بالرضا بذلك (٤) فيهما (٥) لكن قد يتخلف بأن لا يريد الإشطاط في البيع ، أو غيره من الأغراض.
(وتثبت الوكالة بعدلين (٦) كما يثبت بهما (٧) غيرها (٨) من الحقوق المالية ، وغيرها (٩) ، (ولا تقبل فيها (١٠)
______________________________________________________
الجنس والنوع والشخص والوصف والقدر والعين والنقد والنسيئة ونوع المعاملة والزمان والمكان وما شاكل ذلك ، ولو خالف توقف على الإجازة من الموكل نعم قد يأذن الموكل بشيء إلا أن العادة تشهد بجواز الزيادة والنقيصة ، فيدخل في الاذن لقرينة العادة ، كما لو أذن له بالبيع نسيئة فباعه حالا ، أو أذن له أن يبيع بثمن معين فباعه بالأزيد ، فيصح البيع لأن الاذن بالأقل نفعا للموكل أذن بالأزيد من باب أولى.
وكذا لو أذن له بالشراء حالا فاشترى نسيئة ، أو أذن له بالشراء بثمن معين فاشترى بالأقل ، نعم يتعدى إلى الأزيد والأنقص مع القرينة إلا إذا علم أن الغرض على ما عيّن الموكل فلا يجوز التعدي ، كما لو تعلق غرضه ببيع المتاع بثمن معين للإرفاق وعدم الشطط ، أو تعلق غرضه بالبيع نسيئة لتسهيل المعاملة مع المشتري ، أو تعلق غرضه بالشراء حالا للخوف على الثمن.
(١) متعلق بقوله (في بيعه).
(٢) من الموكل.
(٣) أي بالثمن المعين.
(٤) بالتجاوز.
(٥) في الزيادة والنقيصة.
(٦) فلو ادعى الوكالة عن شخص لا تثبت دعواه إلا ببينة وهي الحجة الشرعية وهي وظيفة المدعي والوكيل هنا مدّع أو بتصديق الموكل ، لأن التصديق منه إقرار على نفسه ، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
(٧) بالعدلين.
(٨) غير الوكالة.
(٩) أي غير الحقوق المالية كإثبات الوصية والنسب ورؤية الأهلة ، على ما تقدم بيانه في كتاب القضاء والشهادات.
(١٠) في الوكالة.