وجوب دفعه (١) إليه (٢) بتصديقه (٣) قولان أجودهما ذلك (٤) ، لأنه (٥) إقرار في حق نفسه (٦) خاصة ، إذ الحق لا يتعين إلا بقبض مالكه ، أو وكيله (٧) ، فإذا حضر (٨) وأنكر بقي دينه في ذمة الغريم فلا ضرر عليه (٩) في ذلك (١٠) ، وإنما ألزم الغريم بالدفع (١١) لاعترافه (١٢) بلزومه (١٣)
______________________________________________________
والإقرار نافذ في حق نفسه فيؤخذ بإقراره ، ويؤمر بالتسليم للمدعي ، وإذا أتى المالك فإن صدق فهو وإن أنكر فهو على حجته.
والفرق بين الدين والعين في قبول إقرار الغريم في الأول دون الثاني ، أن الدين سيدفعه الغريم من خالص ماله ، فإذا أقرّ بصحة دعوى المدعي فيؤمر بالدفع إليه من ماله ، بخلاف العين فلو أمرنا بالتسليم فسيدفع مال الغير إلى الوكيل ، فمن هنا كان إقرار الغريم في العين إقرارا في حق الغير ، وفي الدين إقرارا في مال نفسه. وذهب الشيخ ويحيى بن سعيد والعلامة وولده فخر المحققين وجماعة إلى عدم الوجوب ، لمساواة الدين للعين ، لأن تسليم الدين إنما هو للموكل ، واعتراف الغريم بكون المدعي وكيلا لا يثبت في حق الموكل.
(١) دفع الدين.
(٢) إلى مدعى الوكالة.
(٣) أي بتصديق الغريم.
(٤) أي وجوب التسليم والدفع.
(٥) أي التصديق.
(٦) أي نفس الغريم ، لأنه سيدفعه من خالص ماله.
(٧) ولذا أوجبنا عليه الدفع ليتحقق القبض حتى يتعين حق المالك.
(٨) المالك الغائب.
(٩) على المالك.
(١٠) في وجوب دفع الغريم للمدعي ، لأن حق المالك محفوظ في ذمة الغريم.
(١١) دفع وهم ، وحاصل الوهم أنه كيف يجب على الغريم الدفع للمدعي أولا ، ثم يجب عليه الدفع للمالك ثانيا عند إنكاره ، والحق واحد.
ورده أن الدفع الأول للمدعي لاعترافه ، والدفع الثاني للمالك ، لأنه صاحب الحق ولم يصله.
(١٢) أي اعتراف الغريم.
(١٣) أي لزوم الدفع.