له (١) ، وبهذا (٢) يظهر الفرق بينه (٣) وبين العين ، لأنها (٤) حق محض لغيره (٥) ، وفائتها لا يستدرك (٦).
نعم يجوز (٧) له تسليمها إليه (٨) مع تصديقه له (٩) ، إذ لا منازع له (١٠) الآن (١١) ، ويبقى المالك على حجته ، فإذا حضر وصدّق الوكيل برء الدافع ، وإن كذّبه فالقول قوله (١٢) مع يمينه ، فإن كانت العين موجودة أخذها ، وله (١٣) مطالبة من شاء منهما (١٤) بردّها ، لترتب أيديهما على ماله ، وللدافع مطالبة الوكيل بإحضارها (١٥) لو طولب به (١٦) ، دون العكس (١٧) فإن تعذر ردها ، بتلف وغيره تخيّر (١٨) في الرجوع على من شاء منهما (١٩) ، فإن رجع على الوكيل لم يرجع (٢٠)
______________________________________________________
(١) للمدعي ، لأنه قد صدّقه.
(٢) من الدفع من خالص مال الغريم.
(٣) بين الدين.
(٤) أي العين.
(٥) لغير الغريم.
(٦) إذ مع دفعها إلى المدعى لا يمكن دفعها إلى المالك.
(٧) للغريم.
(٨) أي تسليم العين للمدعي.
(٩) أي مع تصديق الغريم للمدعي.
(١٠) للمدعي.
(١١) حال غياب المالك.
(١٢) أي قول المالك مع يمينه ، لأنه منكر للوكالة.
(١٣) للمالك.
(١٤) من الغريم والمدعي.
(١٥) لأن العين عند المدعي ، لأنه سلّمه إياها بحسب الفرض.
(١٦) أي طولب الغريم بالإحضار.
(١٧) لأن العين تحت يد المدعي فلا معنى لإحضار الغريم لها.
(١٨) أي المالك.
(١٩) من الغريم والمدعي.
(٢٠) أي الوكيل.