بقبض حقه (١) حذرا من إنكاره (٢) فيضمن له ثانيا (٣) ، أو يلزمه (٤) اليمين.
(وكذا) حكم (٥) (كل من عليه حق وإن كان (٦) وديعة يقبل قوله) في ردها ، لافتقاره إلى اليمين (٧) ، فله دفعها (٨) بالإشهاد وإن كان صادقا.
ولا فرق في ذلك (٩) بين من (١٠) يكون له على الحق بينة ، وغيره ، لما ذكرناه من الوجه (١١) ، هذا هو أجود الأقوال في المسألة. وفرّق بعضهم (١٢) بين من يقبل
______________________________________________________
وذهب يحيى بن سعيد إلى أن من يقبل قوله في الرد كالودعي ، لا يجوز له الامتناع كما تقدم ، وبين من لا يقبل قوله في الرد كالمستعير فإن كان الأخذ ببينة فله الامتناع حتى يشهد وإلا فلا ، لأنه مع عدم الأخذ ببينة يمكن له إنكار أصل الحق على وجه يصدق بأن يقول : لا يستحق عندي شيئا فيقبل قوله مع يمينه ، لأنه منكر ، بخلاف ما لو ثبت الحق عنده ببينة فلا يمكنه إنكار أصل الحق بل يحتاج إلى إثبات الدفع ، وهذا لا يتحقق إلا بالإشهاد فله الامتناع عن التسليم حتى يشهد حينئذ ، وقد نسب هذا التفصيل إلى الشافعية.
وعن مشهور المتأخرين أنه يجوز لمن عنده مال للغير أو دين الامتناع من التسليم حتى يشهد سواء قبل قوله في الرد أم لا ، لأن قبول قوله في الرد محتاج إلى اليمين ، وتكلف اليمين ضرر عظيم وإن كان صادقا وقد أذن فيه الشارع ، خصوصا في بعض الناس فإن ضرر الغرامة عليهم أسهل من اليمين.
(١) أي بقبض الموكل حقه.
(٢) إنكار الموكل.
(٣) أي فيضمن الوكيل للموكل ثانيا.
(٤) أي يلزم الوكيل اليمين ، وفيه : أنه مما لا يقبل قوله في الرد فكيف يلزم باليمين ، نعم يجري هذا في الودعي.
(٥) من الامتناع حتى يشهد وهذا قول مشهور المتأخرين.
(٦) أي الحق.
(٧) عند قبول قوله في الرد.
(٨) دفع اليمين.
(٩) من أن له الامتناع حتى يشهد.
(١٠) أي صاحب الحق سواء كان له على الحق بينة أم لا.
(١١) وهو افتقار الغريم إلى اليمين فله دفعها بالإشهاد.
(١٢) وهو الشيخ في المبسوط.