قوله في الرد (١) ، وغيره (٢) ، وآخرون (٣) بين من عليه بقبض الحق بينة (٤) ، وغيره (٥) ، ودفع ضرر اليمين يدفع ذلك كله خصوصا في بعض الناس ، فإن ضرر الغرامة عليهم أسهل من اليمين.
(والوكيل في الوديعة (٦) لمال شخص عند آخر (لا يجب عليه الإشهاد) على المستودع ، (بخلاف الوكيل في قضاء الدين (٧) ، وتسليم المبيع (٨) فليس له ذلك (٩) (حتى يشهد).
______________________________________________________
(١) فليس له الامتناع.
(٢) فله الامتناع.
(٣) وهو يحيى بن سعيد.
(٤) فله الامتناع حتى يشهد إذا كان ممن لا يقبل قوله في الرد.
(٥) ممن ليس على قبضه بنية وكان ممن لا يقبل قوله في الرد فليس له الامتناع عن الدفع.
(٦) الوكيل في الإيداع ـ أي إيداع مال شخص عند الودعي ـ لا يجب عليه الإشهاد عند الدفع للودعي ، بحيث لو أنكر الودعي فيما بعد لا يضمن الوكيل بسبب عدم الإشهاد ، إذ عدم إقامة الإشهاد عند الإيداع لا يعد تفريطا منه ، بلا خلاف فيه كما في الجواهر ، لأن الإيداع مبني على الإخفاء فعدم الإشهاد عليه هو السيرة ، والوكيل لم يخالفها عند عدم إشهاده فلا يكون مفرّطا.
نعم استشكل العلامة في التذكرة في عدم وجوب الإشهاد ، ويرده ما تقدم.
ثم لو أنكر المالك على الوكيل الدفع للودعي ، فالقول قول الوكيل لأنه أمين ، فلا يجب عليه الإشهاد من هذه الحيثية حتى يدفع إنكار المالك ، إذ يمكن له دفعه باليمين.
(٧) لو وكّل في قضاء دين عن المديون ، وقضى الدين ولم يشهد على الدائن بالقبض ، فأنكر الدائن الدفع إليه فيما بعد فالوكيل ضامن هنا ، لأنه مفرّط ، لأن قضاء الدين مبني على الإجهار به فيناسبه الإشهاد عليه ، ومع عدم إشهاد الوكيل يكون قد خالف السيرة في ذلك ، فهو مفرّط ضامن كما عن الشيخ والعلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني.
وفي الشرائع والقواعد للعلامة التردد به ، بل جزم الأردبيلي بعدم الضمان لعدم صدق التفريط عرفا ، إذ السيرة ليست قائمة على الإشهاد في قضاء الدين ، ولا أقل من الشك في ذلك والأصل عدم الضمان.
(٨) ما يجري في قضاء الدين يجري في التسليم المذكور.
(٩) من قضاء الدين وتسليم المبيع.