والفرق أن الوديعة مبنية على الإخفاء ، بخلاف غيرها ، ولأن الإشهاد (١) على الودعي لا يفيد ضمانه (٢) لقبول قوله في الرد ، بخلاف غيره (٣) (فلو لم يشهد) (٤) على غير الوديعة (ضمن) ، لتفريطه ، إذا لم يكن الأداء (٥) بحضرة الموكل ، وإلا (٦) انتفى الضمان ، لأن التفريط حينئذ مستند إليه (٧).
(ويجوز للوكيل تولي طرفي العقد (٨) بإذن الموكل) ، لانتفاء المانع حينئذ (٩). ومغايرة الموجب للقابل يكفي فيها الاعتبار (١٠). ولو أطلق له الإذن (١١) ففي
______________________________________________________
(١) دليل ثان لعدم ضمان الوكيل لو لم يشهد في الإيداع وحاصله أن الإشهاد على الإيداع لا يفيد ، لأنه لو ادعى الودعي التلف فالبينة بالقبض لا توجب عليه الضمان ، لأن البينة المذكورة توجب قبض المال ، وبدعواه التلف لا يضمن ، لأنه مصدق في دعواه التلف والرد كما تقدم في بابه.
(٢) ضمان الودعي.
(٣) غير الودعي ، من الدائن والمشتري فالإشهاد على الدفع إليهما يخرج المديون والبائع عن عهدة الضمان لو لم يعترف الخصم بالقبض.
(٤) أي الوكيل.
(٥) أي الدفع.
(٦) أي وإن كان الأداء بحضرة الموكل فلا يجب على الوكيل الإشهاد ، لأنه وكيل بالدفع فقط ، وعدم الإشهاد حينئذ مستند إلى الموكل لا إلى الوكيل.
(٧) إلى الموكل.
(٨) لو أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه ، فيجوز للوكيل تولي طرفي الإيجاب والقبول ، فالإيجاب من حيثية الوكالة والقبول من حيثية الأصالة ، على الأكثر ، لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، أما المقتضي لوجود إذن المالك في البيع المذكور ، وأما عدم المانع إذ ليس المانع إلا كونه وكيلا ، وهذا لا يصلح للمانعية لإطلاق أدلة البيع.
وعن الشيخ وجماعة المنع للتهمة ، وفيه منع التهمة مع وجود الاذن ومراعاة مصلحة الموكل المعتبرة في فعل كل وكيل.
(٩) حين إذن الموكل.
(١٠) بالأصالة في القبول والوكالة في الإيجاب.
(١١) لو أطلق الموكل لوكيله الاذن في بيع ماله ، فيجوز للوكيل حينئذ أن يبيع على نفسه كما عن الشيخ في النهاية والعلامة وولده والشهيد في بعض الحواشي والحلبي ، لوجود المقتضي وعدم المانع على ما تقدم.