لهما (١) فلا إشكال إلا على القول بمنع كونه موجبا قابلا ، وذلك (٢) لا يفرق فيه بين إذن الموكل وعدمه (ولو اختلفا في أصل الوكالة حلف المنكر (٣) لأصالة عدمها ، سواء كان منكرها الموكل أم الوكيل.
وتظهر فائدة إنكار الوكيل فيما لو كانت الوكالة مشروطة في عقد لازم لأمر لا يتلافى حين النزاع (٤) ، فيدّعي الموكل حصولها ليتم له العقد وينكرها الوكيل ليتزلزل ويتسلط على الفسخ.
(ولو اختلفا في الرد حلف الموكل (٥) ، لأصالة عدمه ، سواء كانت الوكالة
______________________________________________________
(١) للبائع والمشتري.
(٢) أي على القول بمنع تولي طرفي العقد.
(٣) فالقول قول المنكر مع يمينه ، بلا خلاف ولا إشكال ، وهو منكر بحسب ظاهر كلامه ، ولأصالة عدمها ، سواء كان المنكر الموكّل أو الوكيل ، أما إنكار الوكالة من الموكل فواضح إذ هو الغالب ، وأما إنكار الوكالة من الوكيل والموكل يدعيها فيما لو وقع بينهما عقد لازم واشترط فيه إيقاع التوكيل في وقت معين.
فالموكل يدعيها ليخرج عن عهدة الشرط ويبقى العقد لازما ، والوكيل ينكرها ليثبت تخلف الشرط فيتزلزل العقد ويصير له الفسخ بخيار تخلف الشرط.
(٤) أي الأمر الذي هو الشرط في العقد اللازم ، وهو الوكالة لا يتلافى حين النزاع ، لأنه مقيّد بوقت خاص ، وإلا لو شرط أصل الوكالة من دون تحديد لها بوقت خاص ، لكان الموكل حين النزاع يوكله ويحقق الشرط.
(٥) بأن ادعاه الوكيل وأنكره الموكل ، فإن كانت وكالته بجعل كلّف الوكيل البينة ، لأنه مدع والموكل منكر فالقول قوله مع يمينه لأصالة عدم الرد.
وإن كانت وكالته بغير جعل فقيل يقبل قول الوكيل مع يمينه على المشهور ، لأنه محسن كالودعي ، ولأنه أمين إذ قبض المال بإذن مالكه.
وعن ابن إدريس وعليه مشهور المتأخرين أنه يقبل قول الموكل المالك مع يمينه ، لأصالة عدم الرد ، وكون الوكيل أمينا لا يستلزم القبول ، لأن الأمانة أعم من قبول قوله وعدمه في الرد ، نعم أمانته تفيده في قبول قوله في التلف كما سيأتي ، وأما الإحسان فكذلك لا ينافي عدم قبول قوله.
إن قلت : المحسن لا سبيل عليه مع أن عدم قبول قوله مستلزم لثبوت الحق عليه بيمين الخصم ، ويمين الخصم عليه سبيل.