بجعل أم لا (١).
(وقيل) (٢) : يحلف (الوكيل ، إلا أن تكون بجعل) فالموكل. أما الأول (٣) فلأنه (٤) أمين ، وقد قبض المال لمصلحة المالك فكان محسنا محضا كالودعي ، وأما الثاني (٥) فلما مر (٦) ، ولأنه (٧) قبض لمصلحة نفسه كعامل القراض ، والمستأجر (٨).
ويضعّف (٩) بأن الأمانة لا تستلزم القبول (١٠) ، كما لا يستلزمه (١١) في الثاني (١٢) مع اشتراكها (١٣) في الأمانة ، وكذلك الإحسان (١٤) ، والسبيل المنفي (١٥)
______________________________________________________
قلت : نفي السبيل على المحسن عام ، وما من عام إلا وقد خصّ ، وإلا فلو يكن مخصّصا بما ذكر للزم تقديم قول الوكيل في دعوى الرد ، ولا يقبل قوله إلا مع اليمين ، مع أن إثبات اليمين عليه سبيل وهو منفي بالآية ، ولو قدم قوله بدون يمين فهو على خلاف الاتفاق.
(١) وهو قول مشهور المتأخرين.
(٢) هو مشهور القدماء.
(٣) حلف الوكيل إذا كانت الوكالة بغير جعل.
(٤) أي الوكيل.
(٥) حلف الموكل إذا كانت الوكالة بجعل.
(٦) من أصالة عدم الرد الموافق لقول الموكل.
(٧) أي الوكيل.
(٨) ولا يقبل قولهما في الرد مع اليمين ، بل يقبل قول خصمهما مع اليمين.
(٩) أي تقديم قول الوكيل في الرد فيما إذا كانت الوكالة بغير جعل.
(١٠) فيما لو كانت الوكالة بغير جعل.
(١١) أي الأمانة لا تستلزم القبول.
(١٢) فيما إذا كانت الوكالة بجعل.
(١٣) أي اشتراك الصور ، الثانية للأولى في الأمانة ، لأن الوكيل فيهما قد قبض مال المالك بإذنه.
(١٤) أي أنه أعم من الصورتين ، غايته مع عدم الجعل يكون محسنا محضا.
(١٥) في قوله تعالى : (مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) (١).
__________________
(١) سورة النساء الآية ١٤١.