يحكم بالمهر ، أو نصفه ، ولأنه (١) على تقدير ثبوته إنما يلزم الزوج ، لأنه (٢) عوض البضع. والوكيل ليس بزوج ، والحديث (٣) ضعيف السند ، وإلا لما كان عنه عدول مع عمل الأكثر بمضمونه (٤) ، والتعليل بالفسخ فاسد (٥) فالقول الأخير (٦) أقوى.
نعم لو ضمن الوكيل (٧) المهر كله ، أو نصفه لزمه حسب ما ضمن ، وإنما يجوز للمرأة التزويج إذا لم تصدّق الوكيل عليها (٨) ، وإلا لم يجز لها التزويج قبل الطلاق ، لأنها (٩) يزعمها زوجة ، بخلاف ما إذا لم تكن عالمة بالحال ، ولو امتنع من الطلاق ، حينئذ (١٠) لم يجبر عليه (١١) ، لانتفاء النكاح ظاهرا ، وحينئذ (١٢) ففي تسلطها على الفسخ دفعا للضرر ، أو تسلط الحاكم عليه (١٣) أو على الطلاق ، أو بقاؤها كذلك (١٤) حتى يطلق أو يموت (١٥) ، أوجه ، ولو أوقع الطلاق معلقا على
______________________________________________________
(١) أي المهر.
(٢) أي المهر.
(٣) أي خبر عمر بن حنظلة ، وضعفه لاشتمال سنده على داود بن الحصين وهو واقفي ، وعلى دينار بن الحكم وهو مجهول.
(٤) وفيه : إن عمل الأصحاب جابر لوهن السند فلا يصح رده من حيثية ضعف سنده حينئذ ، فضلا عن وجود صحيح أبي عبيدة المتقدم.
(٥) من أثبت المهر أو نصفه على الوكيل قد علّله بأن العقد قد انفسخ بحلف الزوج على نفي الوكالة ، والتعليل عليل لأن مثل هذا ليس بفسخ حقيقي وإلا لو كان كذلك لما وجب على الزوج واقعا أن يطلق على تقدير وكالته.
(٦) من عدم المهر ولا نصفه لا على الوكيل ولا على الموكل كما هو قول المحقق ومن تبعه.
(٧) للزوجة تمام المهر أو نصفه عن الزوج فيجب على الوكيل حينئذ للضمان لا للخبر المتقدم الذي قد عرفت ضعف سنده.
(٨) على الوكالة.
(٩) أي المرأة.
(١٠) أي حين تصديقها للوكيل بالوكالة.
(١١) لم يجبر الزوج على الطلاق.
(١٢) أي حين عدم إجباره على الطلاق.
(١٣) على الفسخ.
(١٤) أي زوجة.
(١٥) وفي نسخة (أو تموت) ، وهو ليس بصحيح لأن فسخ الزوجية عنها إنما يحصل بطلاقها أو بموت زوجها ، أما مع موتها فلا معنى للحكم سواء كانت زوجة أم لا.