الشرط (١) كإن كانت زوجتي فهي طالق صح ، ولم يكن إقرارا ، ولا تعليقا مانعا ، لأنه (٢) أمر يعلم حاله ، وكذا في نظائره كقول من يعلم أن اليوم الجمعة : إن كان اليوم الجمعة فقد بعتك كذا ، أو غير من العقود.
(ولو اختلفا في تصرف الوكيل (٣) بأن قال : بعت ، أو قبضت ، أو اشتريت (حلف) الوكيل ، لأنه أمين وقادر على الإنشاء (٤) ، والتصرف إليه ومرجع الاختلاف إلى فعله وهو أعلم به.
______________________________________________________
(١) أي شرط زوجيتها ، والألف واللام عهدية ، صح الطلاق ، لأن هذا ليس تعليقا على شرط متوقع أو صفة مترقبة ، وإنما الشرط دائر مدار علمه ، فإن كان قد صدر منه التوكيل فهي زوجة ويصح جعل الزوجية حينئذ شرطا ، بل هو جعل لشيء حاصل فلا تعليق واقعا ، لأن التعليق هو جعل لشيء سيحصل أو يتوقع حصوله.
(٢) أي الشرط المذكور.
(٣) بحيث ادعى الوكيل وقوع التصرف الموكّل به وأنكره الموكل ، كأن يدعي الوكيل بيع المتاع الذي وكّل ببيعه وقد تلف الثمن ، فأنكر الموكل البيع ، أو ادعى الوكيل شراء المتاع الذي وكّل بشرائه وأنه سرق فأنكر الموكل الشراء. قيل : يقدم قول الوكيل ، لأنه أمين ، ولأنه أقرّ بما له أن يفعله فيندرج تحت القاعدة (من ملك شيئا ملك الإقرار به) ، وهو مالك للتصرف فيملك الإقرار به ، ولأن الاختلاف راجع إلى فعله وهو أعلم به ، وإلى هذا القول ذهب غير واحد.
وقيل : يقدم قول الموكل ، لأصالة عدم الفعل ، وإليه ذهب المحقق الثاني ، واختلف كلام العلامة هنا ففي القواعد جزم بتقديم قول الوكيل من غير نقل خلاف ، وفي التذكرة جزم بتقديم قول الموكل إن كان النزاع بعد عزل الوكيل ، واستقرب كون الحكم كذلك قبل العزل ، وتوقف في التحرير.
هذا وقال الشارح في المسالك : (واعلم أنه لا يحتاج إلى تقييد التصرف في فرض المسألة ، بكون الثمن قد تلف في يد الوكيل ، بأن يقول : بعت وقبضت الثمن وتلف في يدي ، كما ذكره بعضهم تبعا لتقييده بذلك في التحرير ، لأن الكلام في دعوى الوكيل التلف قد ذكر سابقا مطلقا ، وهو أمر خارج عن هذه المسألة ، وإنما حاصل هذه دعوى الموكل عدم التصرف بالبيع ونحوه ليرتجع العين ، والوكيل يدعي الفعل سواء ترتب عليه مع ذلك دعوى التلف أم لا) انتهى.
(٤) أي الإقرار به ، لأنه مالك للتصرف فيملك الإقرار به.