(وقيل) : يحلف (الموكل) ، لأصالة عدم التصرف ، وبقاء الملك على مالكه والأقوى الأول.
ولا فرق بين قوله في دعوى التصرف : بعت وقبضت الثمن وتلف في يدي ، وغيره (١) ، لاشتراك الجميع في المعنى ودعوى التلف أمر آخر ، (وكذا الخلاف لو تنازعا في قدر الثمن الذي اشتريت به السلعة) كأن قال الوكيل : اشتريته بمائة والحال أنه يساوي مائة (٢) ، ليمكن صحة البيع فقال الموكل : بل بثمانين ، يقدّم قول الوكيل (٣) ، لأنه أمين ، والاختلاف في فعله ودلالة الظاهر على كون الشيء إنما يباع بقيمته وهو الأقوى.
وقيل : قول الموكل ، لأصالة براءته (٤) من الزائد ، ولأن في ذلك (٥) إثبات حق للبائع عليه (٦) فلا يسمع.
______________________________________________________
(١) من دون دعوى التلف.
(٢) كما ذكره العلامة في التحرير ، وإلا لم يكن الشراء صحيحا لما تقدم من حمل الإطلاق في الاذن على ثمن المثل ، إذا تعلق الغرض به فلا يجوز بالأدنى كما لا يجوز بالأعلى.
(٣) كما عن الشيخ في المبسوط وجماعة ، لأنه أمين والفعل فعله وهو أعلم به ، ولأن الظاهر أن الشيء يشترى بثمن مثله ، وهو يدعي ذلك فيكون قوله موافقا لهذا الظاهر.
وعن العلامة في الإرشاد وجماعة تقديم قول الموكل ، لأصالة براءة الموكل من الزائد ، لأنه غارم ، ولأن تقديم قول الوكيل تقديما لحق البائع على الموكل مع إنكاره فلا يسمع ، لأن إقرار الغير نافذ في حقه لا في حق غيره.
وردّ بأن قول الوكيل نافذ في حقه بعد ما كان أمينا ، وعليه لا معنى لجريان أصل البراءة مع أمانة الوكيل.
(٤) أي براءة الموكل.
(٥) أي تقديم قول الوكيل.
(٦) على الموكل.