(كتاب الشفعة (١)
(وهي) فعلة من قولك : شفعت كذا بكذا إذا جعلته شفعا به أي زوجا كأنّ
______________________________________________________
(١) لا خلاف ولا إشكال في مشروعيتها للأخبار الكثيرة.
منها : خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما) (١)، والمرسل عن أحدهما عليهالسلام (الشفعة لكل شريك لم يقاسم) (٢)
وخالف جابر بن زيد والاصم فأنكرا الشفعة ، وهما محجوجان بهذه النصوص. هذا والشفعة وزان غرفة ، قال الشارح في المسالك : (مأخوذة من قولك : شفعت كذا بكذا ، إذا جعلته شفعا به ، كأن الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب صاحبه ، ويقال : أصل الكلمة التقوية والإعانة ، ومنه الشفاعة والشفيع ، لأن كل واحد من الوترين يتقوى بالآخر ، ومنه شاة شافع للتي معها ولدها لتقويها به) انتهى.
هذا واختلف في أنها مأخوذة من الشفع بمعنى الضم ، أو من الشفع بمعنى الزيادة ، أو من الشفع بمعنى التقوية ، أو من الشفاعة أقوال أربعة ، وعن أكثر من واحد من أصحابنا أنها مأخوذة من الزيادة ، لأن سهم الشريك يزيد مما يضم إليه ، ولذا قال في مجمع البحرين : (الشفعة كغرفة قد تكرر ذكرها في الحديث ، وهي في الأصل التقوية والإعانة ، وفي الشرع استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركة ، واشتقاقها على ما قيل من الزيادة ، لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به ، كأن كان واحدا وترا فصار زوجا شفعا ، والشافع : الجاعل الوتر شفعا ، ويقال : الشفعة اسم للملك المشفوع مثل اللقمة ، اسم للشيء الملقوم ، وتستعمل بمعنى التملك لذلك الملك) انتهى.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الشفعة حديث ١ و ٣.