الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب شريكه ، وأصلها التقوية والإعانة ، ومنه (١) الشفاعة والشفع. وشرعا (٢) (استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته) ، ولا يحتاج إلى قيد الاتحاد (٣) ، وغيره (٤) مما يعتبر في الاستحقاق (٥) ، لاستلزام الاستحقاق (٦) له (٧).
______________________________________________________
(١) أي ومن هذا المعنى وهو التقوية الإعانة ، حيث إن في الشفاعة تقوية وإعانة للمشفوع له على ذنبه ، ومن هذا المعنى الشفع بمعنى الزوج ، لأنه يتقوى بالآخر.
(٢) فعن أبي الصلاح وابني زهرة وإدريس أنها (استحقاق الشريك المخصوص على المشتري تسليم المبيع بمثل ما بذل فيه أو قيمته) ، وعن القواعد للعلامة هي (استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع) ، وفي الشرائع (استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع) ، وفي النافع (استحقاق حصة الشريك لانتقالها بالبيع) إلى غير ذلك من التعريفات التي يقصد منها التمييز في الجملة ، فلا يضرها عدم مساواتها للمعرّف ، قال في الجواهر : (ضرورة معلومية كون المراد منها التمييز في الجملة ، لترتب الأحكام عليها ، وإلا فتمامه ـ أي تمام المعنى ـ يعلم بالإحاطة التامة بالأدلة التي ستعرفها إن شاء الله ، وليس المراد منها التحديد الحقيقي) ، وقال في الرياض (والتحقيق أن هذه التعريفات اللفظية لا يقدح فيها ما يورد ، أو يرد عليها من النقض والمناقشة ، فإنما المقصود منها التمييز في الجملة) انتهى.
(٣) أي لا يحتاج التعريف المذكور إلى قيد اتحاد الشريك الذي يثبت له حق الشفعة ، والمعنى أن التعريف لا يحتاج إلى تقييد الشريك بالواحد ولا يحتاج إلى تقييد استحقاق الشريك الحصة من شريكه بسبب بيعها على ثالث ، ولا يحتاج إلى تقييد الحصة المبيعة من غير المنقول ، وبكون الشركة قابلة للقسمة ، لأن هذه الأمور الأربعة تذكر في الأحكام لا في تعريف الشفعة.
(٤) أي غير الاتحاد من بقية القيود.
(٥) الاستحقاق جنس أو بمنزلة الجنس يدخل فيه استحقاق مال بالإرث والحيازة والأحياء وغيرها ، وحتى يتخصص الاستحقاق بالشفعة لا بدّ من القيود التي ذكرها الماتن ولا بدّ من ذكر القيود الأربعة المتقدمة ، ولكن ذكر الأمور المتقدمة لا تدخل في التعريف لأنها تذكر في الأحكام.
(٦) أي الاستحقاق المذكور في التعريف.
(٧) لقيد الاتحاد ولغيره من بقية القيود الأربعة.