نظرا (١) إلى عدم اشتراط بقاء المعنى المشتق منه (٢) في المشتق.
نعم يمكن ورود ذلك (٣) مع تعدد الشركاء إذا اشترى أحدهم نصيب بعضهم مع بقاء الشركة في غير الحصة المبيعة ، ولو قيد (٤) المبيع بكونه لغير المستحق ، أو علّق الاستحقاق بتملك الحصة فقال : استحقاق الشريك تملك الحصة المبيعة إلى آخره (٥) سلم من ذلك (٦) ، لأن استحقاق التملك (٧) غير استحقاق الملك.
(ولا تثبت لغير) الشريك (الواحد) (٨) على أشهر القولين. وصحيح الأخبار
______________________________________________________
(١) تعليل للمنفي.
(٢) أي المبدأ.
(٣) أي النقض على التعريف بكونه غير مانع ، وهو الإشكال الثاني وحاصله ما لو تعدد الشركاء فإذا كانوا ثلاثة وباع أحدهم أحد الشريكين الباقيين فقد انتقلت حصة أحد الشريكين للآخر بسبب البيع ، مع أن هذا البيع ليس بشفعة ، والتعريف صادق عليه فلا يكون مانعا.
(٤) أي المصنف لو قال في تعريف الشفعة : استحقاق الشريك الحصة المبيعة لغيره في شركته لارتفع الإشكالان المتقدمان.
(٥) أي آخر ما ذكر في التعريف.
(٦) من الإشكالين السابقين.
(٧) بالشفعة غير استحقاق ملك الحصة بالبيع.
(٨) ذهب المشهور إلى عدم ثبوت الشفعة مع الزيادة على الشريكين ، للأخبار.
منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة) (١) ومرسل يونس عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه ، فشريكه أحق به من غيره ، فإن زاد على اثنين فلا شفعة لأحد منهم) (٢) ، وذهب ابن الجنيد إلى ثبوت الشفعة مطلقا ، وإن زاد الشركاء على اثنين ، لصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الدار بين قوم اقتسموها ، وأخذ كل واحد منها قطعة فبناها ، وتركوا بينهم ساحة ، فيها ممرهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم ، أله ذلك؟ قال عليهالسلام : نعم ، ولكن يسدّ بابه ، ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق السطح ، فإن أراد
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة حديث ١ و ٢.