يدل عليه. وذهب بعض الأصحاب (١) إلى ثبوتها مع الكثرة ، استنادا إلى روايات (٢) معارضة بأقوى منها (وموضوعها) (٣) وهو المال الذي تثبت فيه على تقدير بيعه :
______________________________________________________
صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به وإلا فهو طريقه حتى يجلس على ذلك الباب) (١) ، وحسنة منصور بن حازم (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن دار فيها دور ، وطريقهم واحد في عرصة ، فباع بعضهم منزله من رجل ، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا في الشفعة؟ فقال عليهالسلام : إن باع الدار وحوّل بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة) (٢) ، وخبر السكوني عن جعفر بن محمد عليهالسلام (الشفعة على عدد الرجال) (٣) وخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (الشفعة على الرجال) (٤) وخبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالشفعة بين الشركاء) (٥) وهو جمع وأقله ثلاثة.
وذهب الصدوق إلى أن الشفعة تثبت للكثرة في الأرض ، ولا تثبت لغير الواحد من الشركاء في الحيوان ، لخبر عبد الله بن سنان (سألته عن مملوك بين شركاء ، وأراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال : يبيعه ، قلت : فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم إلى البيع قال لشريكه : أعطني ، قال : أحق به ثم قال : لا شفعة في حيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحد) (٦) ، فهو مخصص بالعبد والحيوان ، وأما الأخبار المتقدمة الدالة على ثبوت الشفعة للأكثر من شريكين فهي واردة في الأراضي بعد حمل مطلقها على مقيدها.
هذا والأخبار المعارضة لقول المشهور محمولة على التقية لموافقتها العامة.
(١) وهو ابن الجنيد والصدوق ، ويكون إشارة إلى القولين الأخيرين.
(٢) بعضها صحيح.
(٣) أي موضوع الشفعة ، هذا واختلف الأصحاب في محل الشفعة من الأموال المنقولة بعد اتفاقهم على ثبوتها في العقار القابل للقسمة كالأرض والبساتين.
فأكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين على ثبوتها في كل منقول ، لمرسل يونس عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شيء هي؟ ولمن تصلح؟ وهل يكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب الشفعة حديث ١ و ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة حديث ٥ وذيله.
(٥) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من كتاب الشفعة حديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة حديث ٧.