(ما لا ينقل كالأرض والشجر) (١) إذا بيع منضما إلى مغرسه (٢) ، لا منفردا. ومثله
______________________________________________________
فقال عليهالسلام : الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع ، إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره ، وإن زاد على اثنين فلا شفعة لأحد منهم) (١) ، ويعضده ما في خبر ابن سنان المتقدم عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا) (٢) ، وحسنة الغنوي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الشفعة في الدور أشيء واجب للشريك؟ ويعرض على الجار وهو أحق بها من غيره؟ فقال عليهالسلام : الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن) (٣) ، والأخير مطلق يشمل بيع المنقول وغيره.
وذهب مشهور المتأخرين إلى عدم ثبوت الشفعة إلا في غير المنقول مما يقبل القسمة عادة ، بل في التذكرة أنه المشهور استضعافا لمرسل يونس ، ولخبر جابر عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (الشفعة في كل مشترك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فيأخذ أو يدع) (٤) ، وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق ولا في رحى ولا في حمام) (٥) ، وخبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام (ليس في الحيوان شفعة) (٦) ، ومرسل الكافي (إن الشفعة لا تكون إلا في الأرضين والدور فقط) (٧) ومثلها غيرها.
(١) الشجر والأبنية إن بيعت مع الأرض التي هي فيها فلا إشكال في ثبوت الشفعة فيها تبعا للأرض لدخولها في عموم النص المتقدم الوارد بثبوت الشفعة في الربع والأرض ، وإن بيعت منفردة أو منضمة إلى أرض أخرى غير ما هي فيها فيبنى ثبوت الشفعة فيها وعدمه على القولين السابقين ، فمن عمّم أثبتها فيها ، ومن خصص موردها بالعقار لم يوجبها هنا ، لأنها لا تدخل منفردة ، وضم الشجر والبناء إلى غير أرضها لا ينفع لعدم التبعية للأرض المباعة.
(٢) اي الارض التي غرس فيها.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة حديث ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب الشفعة حديث ١.
(٤) كنز العمال ج ٤ ص ٢ رقم الحديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من كتاب الشفعة حديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة حديث ٦.
(٧) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من كتاب الشفعة حديث ٣.