كتاب الرهن (١)
[في تعريفه]
(وهو وثيقة للدين) والوثيقة فعيلة بمعنى المفعول أي موثوق به لأجل الدين ، والتاء فيها (٢) لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية كتاء الحقيقة لا للتأنيث ،
______________________________________________________
(١) الرهن لغة هو الثبات والدوام ، فيقال : رهن الشيء إذا ثبت ودام ، ومنه نعمة راهنة ، ويطلق على الحبس بأي سبب كان ، قال تعالى : (كُلُّ نَفْسٍ بِمٰا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ) (١) أي محبوسة.
وطفحت عباراتهم بأنه شرعا هو : وثيقة لدين المرتهن ، وهو مأخوذ من الحبس.
والوثيقة فعلية قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول ، والأنسب هنا الثاني ، لأن الرهن موثوق به ، ثم إن اللام في (لدين المرتهن) تعليلية ، أي لأجله ، ويمكن كونها للتعدية.
(٢) أشكل على تعريف الرهن المتقدم بأمور :
الأول : إن الوثيقة قد وقعت في التعريف خبرا ، والمبتدأ هو الضمير المنفصل ، وهذا يقتضي عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث ، وهو خلل لفظي ، ويمكن دفعه بأن لفظ الوثيقة مما يستوي فيه التذكير والتأنيث في الاستعمال ـ كما صرح به في الجواهر عن بعضهم ـ ، فخرجت التاء عن التأنيث.
بل قيل : إن التاء فيها للنقل من الوصفية إلى الاسمية لا للتأنيث كما في تاء الحقيقة والأكيلة والنطيحة ، وعلى كل فتحصل المطابقة ..
الأمر الثاني : إن إدخال المرتهن في التعريف يفضي إلى الدور ، لأن المرتهن قابل الرهن ،
__________________
(١) سورة المدثر ، الآية : ٣٨.