فلا يرد عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث ، وأتى بالدين معرفا من غير نسبة له إلى المرتهن حذرا من الدور باعتبار أخذه (١) فى التعريف ، وفي بعض النسخ لدين المرتهن.
ويمكن تخلّصه منه (٢) بكشفه (٣) بصاحب الدين ، أو من له الوثيقة من غير أن يؤخذ الرهن في تعريفه. والتخصيص (٤) بالدين إما مبني على عدم جواز الرهن على غيره وإن كان مضمونا كالغصب ، لكن فيه أن المصنف قائل بجواز الرهن عليه (٥) ، وعلى ما يمكن تطرق ضمانه كالمبيع (٦) وثمنه ، لاحتمال فساد البيع باستحقاقهما ، ونقصان قدرهما ، أو (٧) على أن الرهن عليهما (٨) إنما هو لاستيفاء الدين على تقدير ظهور الخلل بالاستحقاق (٩) ، أو تعذر العين (١٠).
______________________________________________________
أو من له الرهن ، فيتوقف تعريف كل منهما على الآخر ، ويدفع بإمكان كشف المرتهن بوجه لا يدخل الرهن في مفهومه بأن يقال : هو صاحب الدين ، ولذا عرّف الشهيد الرهن في الدروس بأنه وثيقة للمدين يستوفى منه المال ، وعرّفه هنا بأنه وثيقة للدين ، فسلم من هذا الإشكال.
(١) أي باعتبار أخذ الرهن في تعريف المرتهن فلو دخل المرتهن في تعريف الرهن للزم الدور.
(٢) أي ويمكن تخلص المصنف من الدور عند ما عرّف الرهن بأنه وثيقة لدين المرتهن على ما في بعض النّسخ.
(٣) أي بتفسير المرتهن.
(٤) الأمر الثالث الذي أورد على تعريف الرهن هو : أن تخصيص الرهن بالوثيقة للدين ليس في محله ، إذ قد يكون الرهن على الأعيان المضمونة كالمغصوب والمستعار مع الضمان مع أنها ليست دينا.
وفيه : إن الرهن على المذكورات مما فيه خلاف بخلاف الرهن على الدين ، وعلى تقدير الجواز فالرهن عليها إنما هو لاستيفاء الدين على تقدير تعذر العين.
(٥) أي على غير الدين فيما لو كان مضمونا.
(٦) كأن يأخذ المشتري من البائع وثيقة يستوفي منها المبيع إذا تبين أن المبيع مستحق للغير.
(٧) تعليل ثان لتخصيص الرهن بأنه وثيقة للدين.
(٨) على المبيع وثمنه.
(٩) أي استحقاق المبيع أو ثمنه لغير البائع والمشتري.
(١٠) في المغصوب.