وجعل بعض الأصحاب (١) الأخذ (٢) بعد انقضاء الخيار (٣) مع حكمه بملكه (٤) بالعقد ، نظرا إلى عدم الفائدة به (٥) قبله (٦) إذ ليس له (٧) انتزاع العين قبل مضي مدة الخيار (٨) ، لعدم استقرار ملكه ، والظاهر أن ذلك (٩) جائز (١٠) ، لا لازم ، بل يجوز قبله (١١) وإن منع (١٢) من العين (١٣). والفائدة (١٤) تظهر في النماء (١٥) وغيره (١٦).
______________________________________________________
الأول) انتهى ، نعم في التحرير قوى العلامة سقوط خيار البائع بأخذ الشفعة ، وإن توقف فيما بعد ، وقد نسب هذا القول من سقوط الخيار لابن إدريس.
(١) وهو الشيخ في الخلاف ، وقد تقدم كلامه.
(٢) أي الأخذ بالشفعة.
(٣) لأن ملك المشتري لا يتحقق إلا بالانقضاء.
(٤) أي بملك المشتري.
(٥) أي بسبب العقد ولكن لا يتم الملك إلا بعد الانقضاء.
(٦) بالأخذ بالشفعة.
(٧) قبل الانقضاء لعدم انتقال المبيع إلى ملك المشتري.
(٨) للشفيع.
(٩) لأن الشفعة متوقفة على ملك المشتري للمال المشترك ، وملكه بعد انقضاء الخيار.
(١٠) من الأخذ بالشفعة وانتزاع العين بعد انقضاء الخيار.
(١١) لأنه يجوز الأخذ قبل الانقضاء أيضا ، لأن ملك المشتري قد تحقق بالعقد حتى على مبنى الشيخ كما صرح بذلك في كلامه المتقدم.
(١٢) قبل الانقضاء.
(١٣) أي الشفيع لعدم استقرار ملك المشتري للمبيع حتى يؤخذ منه ، بل يجوز للمشتري حينئذ إعمال خياره ، وبه تبطل الشفعة.
(١٤) أي فائدة الأخذ بالشفعة في زمن الخيار ، وإن لم ينتقل المبيع إلى المشتري كما هو مبنى الشيخ في الخلاف.
(١٥) فلو أخذ الشفيع بالشفعة في زمن الخيار فالنماء له لخروج المبيع عن ملك البائع وعدم دخوله في ملك المشتري فيتعين أنه للشفيع ويكون النماء له ، وإن أخذ بعد زمن الخيار فالنماء للمشتري ، لأن النماء تابع لأصله في الملك ، وأصله للمشتري قبل الشفعة ، مع كون الشفعة توجب رجوع أصل المبيع دون نمائه.
(١٦) كتلفه ، ومئونة المبيع كمئونة الحيوان ، فإنها على الشفيع في زمن الخيار لو أخذ بالشفعة ، وعلى المشتري لو أخذ بالشفعة بعد زمن الخيار.