واحتمل المصنف في الدروس بطلان خيار المشتري بالأخذ (١) ، لانتفاء فائدته (٢) ، إذ الغرض (٣) الثمن ، وقد حصل (٤) من الشفيع ، كما لو أراد (٥) الرد بالعيب فأخذ الشفيع.
ويضعف بأن الفائدة (٦) ليست منحصرة في الثمن فجاز أن يريد (٧) دفع الدرك عنه.
(وليس للشفيع أخذ البعض ، بل يأخذ الجميع ، أو يدع) (٨) لئلا يتضرر المشتري بتبعيض الصفقة ، ولأن حقه في المجموع من حيث هو المجموع كالخيار (٩) ،
______________________________________________________
(١) قد تقدم أنه قول الجميع بشهادة المالك ، فراجع.
(٢) فائدة الخيار للمشتري.
(٣) أي غرض المشتري من الخيار هو الثمن لو فسخ.
(٤) أي الثمن.
(٥) أي أراد المشتري ردّ الحصة المبيعة بالعيب فأخذ الشفيع الحصة بالشفعة ، وأخذها بالثمن الذي دفعه المشتري ، فلا يثبت حينئذ للمشتري خيار الرد لانتفاء الموضوع وهو المبيع المعيب.
(٦) أي فائدة خيار المشتري.
(٧) أي يريد المشتري بالخيار دفع ضمان المبيع عن نفسه ودركه لو أصيب بالتلف ، وإن كان مستحقا للغير بالشفعة.
(٨) بلا خلاف فيه ، لأن حق الشفيع في مجموع المبيع كما هو الظاهر من النصوص ، ففي حسنة الغنوي المتقدمة (الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن) (١) ، ومرسل يونس المتقدم (فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره) (٢) ، وباعتبار أن الشفعة على خلاف الأصل ، إذ الأصل لزوم البيع ، فيقتصر فيها على الظاهر من الأخبار ، وهو أخذ المجموع ، فلو أخذ البعض خاصة فلا يتحقق أخذ المجموع فيمنع ، ولأن في أخذ البعض تبعيض الصفقة على المشتري ، وهو ضرر عليه.
(٩) فلا يجوز التبعيض بالخيار ، فإما أن يفسخ العقد وإما أن يبقيه كما هو.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب الشفعة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة حديث ٢.