يطلب تغريمه إياه إنما يتم (١) قبل الأخذ بالشفعة ، أما بعده (٢) فالمشتري يدّعي الثمن في ذمة الشفيع. ويأتي فيه (٣) جميع ما سبق (٤).
لا يقال : إنه لا يأخذ (٥) حتى يستقر أمر الثمن ، لما تقدم من اشتراط العلم بقدره (٦) ، فما داما متنازعين لا يأخذ (٧) ويتجه الاعتذار (٨). لأنا نقول : المعتبر في أخذه (٩) علمه بالقدر بحسب ما عنده (١٠) ، لا على وجه يرفع الاختلاف ، فإذا زعم العلم بقدره جاز له الأخذ ووقع النزاع فيه (١١) بعد تملكه للشقص ، فيكون المشتري هو المدّعي.
ويمكن أيضا (١٢) أن يتملك (١٣) الشقص برصاء المشتري قبل دفع الثمن ثم يقع التنازع بعده (١٤) فيصير المشتري مدعيا. وتظهر الفائدة (١٥) لو أقاما بينة فالحكم
______________________________________________________
(١) شروع في رد هذا الدليل الرابع ، والجملة واقعة في محل رفع خبر للاعتذار.
(٢) أي بعد الأخذ بالشفعة ، فالمشتري يدعي ثبوت الأكثر في ذمة الشفيع ، والشفيع منكر فيقدم قوله مع يمينه.
(٣) في كون النزاع بعد الأخذ بالشفعة.
(٤) من كون الشفيع منكرا فيقدم قوله مع يمينه وإن لم يكن مالكا ، لعموم اليمين على من أنكر.
(٥) أي لا يصح الأخذ من الشفيع.
(٦) أي بقدر الثمن.
(٧) أي لا يصح الأخذ لعدم العلم بقدر الثمن.
(٨) لأن النزاع دائما يكون قبل الأخذ بالشفعة.
(٩) أي أخذ الشفيع.
(١٠) أي ما عند الشفيع.
(١١) في الثمن بعد تملك الشفيع الشقص ، فيكون منكرا كما توضح بيانه فيما سبق.
(١٢) جواب ثان عن الإشكال الذي أورده بلفظ : (لا يقال).
(١٣) أي الشفيع فيتملك الشقص برضا المشتري على أن يكون الثمن في ذمة الشفيع ، ثم بعد التملك الواقع قبل دفع الثمن قد وقع النزاع في قدره.
(١٤) بعد التملك.
(١٥) بين القولين ، فعلى المشهور فالمشتري منكر فلو قدم بيّنة مع بينة الشفيع قدمت بينة الشفيع ، لأنه مع تعارض البينات تقدم بينة المدعي ، لأنها من وظيفته ، والمنكر وظيفته