لبينة الشفيع على المشهور ، وبينة المشتري على الثاني.
(ولو ادعى أن شريكه اشترى بعده) (١) وأنه (٢) يستحق عليه (٣) الشفعة فأنكر الشريك التأخر (٤) (حلف الشريك) لأنه منكر ، والأصل عدم الاستحقاق ، (ويكفيه (٥) الحلف على نفي الشفعة) (٦) وإن أجاب بنفي التأخر (٧) لأن الغرض (٨) هو الاستحقاق فيكفي اليمين لنفيه (٩). وربما كان (١٠) صادقا في نفي
______________________________________________________
اليمين فقط ولا تسمع منه البينة والمدعي هنا الشفيع ، لذا قدمت بينته ، بخلاف قول ابن الجنيد فمع تعارض البينات منهما تقدم بينة المشتري ، لأنه المدعي حينئذ.
(١) إذا ادعى أحد الشريكين أن شريكه اشترى بعده على وجه يستحق عليه الشفعة فأنكر الآخر ، ومثاله ما لو باع شخص نصف ملكه مشاعا ، فيصير المشتري شريكا في النصف ، ثم باع المالك النصف الآخر لآخر ، فيصير المشتريان شريكين ، وقد ادعى أحدهما أن شريكه اشترى بعده ليأخذ منه النصف بالشفعة فأنكر ، ويقدم قول المنكر مع يمينه ، بلا خلاف فيه ولا إشكال كما في الجواهر ، لأصالة عدم تحقق شرط الشفعة ، وهو بيع حصة شريكه حال الشراكة.
وعليه فلو حلف المنكر أنه لا يستحق عليّ شفعة جاز ، ولا يكلف المنكر باليمين على أنه لم يشتر بعد المدعي ، وإن كان المنكر قد أجاب بذلك ، بلا خلاف فيه منا ، وعن بعض الشافعية التفصيل من أن المنكر إن أجاب بنفي الشفعة فيكفيه اليمين على نفيها ، وإن أجاب بنفي الشراء بعد شراء المدعي ، فلا يكتفى منه بالحلف على نفي الشفعة ، بل لا بدّ من الحلف على نفي الشراء.
وردّ بأن الغرض من الحلف على نفي الشفعة حاصل وإن أجاب بعدم تأخر الشراء ، لأن غاية هذا الجواب هو نفي الشفعة عنه.
(٢) أي المدعي.
(٣) أي على المشتري الآخر الذي اشترى بعد شراء المدعي.
(٤) أي التأخر في الشراء.
(٥) أي للمنكر.
(٦) وهو الأخص.
(٧) أي بنفي تأخر الشراء ، وهو الأعم ، ونفي التأخر أعم لأن الشراء قد يقع متأخرا وتسقط الشفعة بإحدى مسقطاتها.
(٨) من إنكار تأخر الشراء.
(٩) أي لنفي استحقاق الشفعة عليه.
(١٠) أي المنكر.