الاستحقاق (١) وإن كان الشراء متأخرا لسبب من الأسباب المسقطة للشفعة فلا يكلف الحلف على نفيه (٢).
ويحتمل لزوم حلفه على نفي التأخّر على تقدير الجواب به (٣) ، لأنه (٤) ما أجاب به (٥) إلا ويمكنه الحلف عليه (٦) ، وقد تقدم مثله في القضاء ، (ولو تداعيا السبق (٧) تحالفا) ، لأن كل واحد منهما مدّع ، ومدّعى عليه فإذا تحالفا استقر ملكهما لاندفاع دعوى كل منهما بيمين الآخر (ولا شفعة) ، لانتفاء السبق.
______________________________________________________
(١) أي في نفي استحقاق الشفعة.
(٢) أي على نفي الاستحقاق.
(٣) بنفي تأخر الشراء كما عن بعض الشافعية.
(٤) أي الشأن والواقع.
(٥) بنفي التأخر.
(٦) وأيضا قد وقع منه نفي التأخر فيجب أن تكون اليمين على ما قد وقع.
(٧) السبق في الشراء ، فكل منهما يدعي السبق في الشراء وينكرها الغير ، فكل منهما مدع ومنكر فيتحالفان ، ويثبت ملكهما ولا شفعة لأحدهما على الآخر.