أحرز ماله ، وإن كان غيره (١) أحرزه (ومن بيت المال) (٢) لأنه (٣) معد للمصالح وهذا منها ، لما فيه من البعث على التمرن على العمل المترتب عليه إقامة نظام الجهاد ، (ومن أجنبي) (٤) سواء كان الإمام (٥) أم غيره ، وعلى كل تقدير فيجوز كونه عينا (٦) ، ودينا حالا ، ومؤجلا.
(ولا يشترط المحلّل) (٧) وهو الذي يدخل بين المتراهنين بالشرط (٨) في عقده (٩) ، فيتسابق معهما من غير عوض يبذله ، ليعتبر (١٠) السابق منهما (١١) ، ثم إن سبق (١٢) أخذ العوض ، وإن لم يسبق لم يغرم ، وهو بينهما كالأمين وإنما لم يشترط للأصل (١٣) ، وتناول ما دل على الجواز (١٤) للعقد الخالي منه (١٥) ، وعند بعض (١٦)
______________________________________________________
(١) أي وإن كان السابق غير الباذل أحرز مال الباذل.
(٢) هذه هي الصورة الأولى.
(٣) أي بيت المال.
(٤) هذه هي الصورة الثانية.
(٥) والبذل من ماله لا من بيت مال المسلمين.
(٦) أي كون العوض ، هذا وقد عرفت أن المسابقة لا يشترط فيها ذكر العوض ، ولكن لو ذكر لكان مثله مثل بقية الأعواض الواقعة في المعاملات ، لأنه عوض عن عمل السابق ، فيصح كونه دينا وعينا ، وحالا ومؤجلا ، أو بعضه حالا والآخر مؤجلا ، كما يصح في بقية الأعواض.
(٧) خلافا للشافعي في جميع صور المسابقة عند اشتمالها على المال ، وخلافا لابن الجنيد فيما لو كان المال من المتسابقين.
(٨) متعلق بقوله : (يدخل).
(٩) عقد السبق ، وهو متعلق بقوله (بالشرط).
(١٠) أي ليعلم.
(١١) من المتراهنين.
(١٢) أي المحلّل.
(١٣) أصالة عدم الاشتراط.
(١٤) أي جواز السبق من عموم الأخبار.
(١٥) من المحلّل.
(١٦) وهو الشافعي.