منهما معا) (١) ، ومن أحدهما (٢) ، وفائدته (٣) حينئذ (٤) أن البائع أن كان هو السابق
______________________________________________________
غيرها ، ولأن ذلك يتضمن حثا ، على تعلم الجهاد والفروسية وإعداد أسباب القتال ، وفيه مصلحة بين المسلمين وطاعة وقربة.
الثانية : أن يخرج المال غير الإمام ، ولم يكن من المتسابقين ، وهو جائز عندنا وعند أكثر العامة كما في المسالك ، لأنه بذل مال في طاعة وقربة ، بل يثاب عليه مع نية التقرب.
وعن بعض العامة أنه لا يجوز يجرح المال غير المتسابقين إلا الإمام ، لاختصاص النظر في الجهاد به ، وضعفه ظاهر ، لأن تهيئة أسباب الجهاد غير مختصة به ، بالإضافة إلى عموم الأخبار المسوّغة للسبق.
الثالثة : أن يخرج المال أحد المتسابقين بأن يقول لصاحبه : إن سبقت فلك عليّ عشرة ، وإن سبقت أنا فلا شيء عليك ، وهو جائز عندنا للأصل ، وهو جواز المسابقة تمسكا بعموم الأخبار مع انتفاء المانع ، وعن بعض العامة لا يصح لأنه قمار ، وهو ضعيف ، لأنه اجتهاد في قبال النص.
الرابعة : أن يخرج المال كلا المتسابقين معا ، بأن يخرج كل واحد منهما عشرة دراهم مثلا ، على أن يحوز العشرين السابق منهما ، وهو جائز عندنا على المشهور تمسكا بعموم الأخبار.
وعن ابن الجنيد منا أنه لا يجوز إلا بوجود المحلّل ، وهو ثالث في السباق ، إن سبق آخذ السبقين ، وإن سبق لم يغرّم عملا برواية عامية وهي : رواية أبي هريرة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (أنه قال : من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار ، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار) (١).
وفيها مع ضعف سندها عدم دلالتها ، إذ هي أجنبية عن المدعي ، حيث لا تدل على وجوب وجود المحلّل في المسابقة لو كان المال من المتسابقين ، وعن الشافعي اشتراط وجود المحلل مطلقا عند وجود المال حتى تصح المسابقة عملا بهذه الرواية ، وقد عرفت عدم دلالتها على لزوم وجوده.
وسمّى الثالث محلّلا ، لأنه على مذهب الشافعي أن عقد المسابقة حرام إلا بوجوده.
(١) هذه هي الصورة الرابعة.
(٢) هذه هي الصورة الثالثة.
(٣) دفع توهم ، وحاصل الوهم أنه لا فائدة في هذه الصورة ، وهي بذل المال من أحدهما بحيث إذا سبق فهو له ، ودفعه أن المال إذا سبق الباذل رجع إليه ، وإن سبق الغير ، أخذ الغير مال الباذل.
(٤) حين البذل من أحدهما.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب السبق والرماية حديث ١.