وهو المال الذي يبذل للسابق منهما (١) قدرا ، وجنسا ، ووصفا.
وظاهر العبارة (٢) ككثير : أنه (٣) شرط في صحة العقد ، وفي التذكرة أنه ليس بشرط ، وإنما المعتبر تعيينه لو شرط. وهو حسن.
(ويجوز كونه (٤)
______________________________________________________
سرح المدينة فنادى فيها مناد : يا سوء صباحاه ، فسمعها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فركب فرسه في طلب العدو ، وكان أول أصحابه ، ولحقه أبو قتادة على فرس له ، وكان تحت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سرج ، وفتاه من ليف ، ليس فيه أشر وبطر ، فطلب العدو فلم يلقوا أحدا ، وتتابعت الخيل ، قال أبو قتادة : يا رسول الله ، إن العدو قد انصرف ، فإن رأيت أن نستبق فقال : نعم ، فاستبقوا فخرج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سابقا ، ثم أقبل عليهم فقال : أنا ابن العواتك من قريش ، إنه لهو الجوار البحر) (١) ، وهو ظاهر في جواز المسابقة من دون مال ، ولكن يعتبر ضبطه على تقدير اشتراطه للضرر على ما تقدم.
(١) من المتسابقين.
(٢) أي عبارة الماتن.
(٣) أن المال.
(٤) أي المال ، هذا واعلم أن السبق إذا تضمن مالا فإنه يصح ففي خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي بن الحسين عليهمالسلام (أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أجرى الخيل وجعلها سبقها أواقي من فضة) (٢). ومثله غيره.
وعليه فإما أن يكون المال من المتسابقين أو من أحدهما أو من ثالث ، والثالث إما الإمام أو غيره ، فالصور أربع.
أن يخرج المال الإمام ، وهو جائز باتفاق المسلمين كما في المسالك ، سواء كان من ماله أو من بيت المال ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم سابق بين الخيل وجعل بينها سبقا منه كما في خبر غياث المتقدم ، وخبر طلحة عن أبي عبد الله عليهالسلام (أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أجرى الخيل التي أضمرت من الحصى ـ الحفى خ ل ـ إلى مسجد بني زريق ، وجعل سبقها ثلاث نخلات ، فأعطى السابق عذقا ، أي نخلة ، وأعطى المصلّى عذقا ، وأعطى الثالث عذقا) (٣) ومثلها
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب السبق والرماية حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب المسابقة حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب المسابقة حديث ١.