بالمشاهدة ولا يكفي الإطلاق (١) ، ولا التعيين بالوصف (٢) ، لاختلاف الأغراض بذلك كثيرا (واحتمال (٣) السبق بالمعيّنين (٤) بمعنى احتمال كون كل واحد يسبق صاحبه (فلو علم قصور أحدهما (٥) بطل) ، لانتفاء الفائدة حينئذ ، لأن الغرض منه (٦) استعلام السابق ، ولا يقدح رجحان سبق أحدهما (٧) إذا أمكن سبق الآخر ، لحصول الغرض معه (٨).
(وأن يجعل السبق) بفتح الباء وهو العوض (لأحدهما) وهو السابق منهما ، لا مطلقا (٩) ، (أو للمحلل (١٠) إن سبق ، لا لأجنبي) ، ولا للمسبوق منهما ومن المحلل ، ولا جعل القسط الأوفر للمتأخر ، أو للمصلي (١١) ، والأقل (١٢) للسابق ،
______________________________________________________
وجه ، لكنه ضعيف لعدم إفادته الغرض ، إذ لا يتم إلا بالتشخص ، وعليه فحيث يعينّ المتسابقان الفرسين بالعقد فلا يجوز الإبدال حينئذ.
(١) بأن يطلقان المسابقة على فرس ما.
(٢) كأن يعيّن الفرس صاحب السن الفلاني أو الوصف الفلاني.
(٣) هذا من جملة الشروط ، ومعناه احتمال كون كل واحد من المتسابقين يسبق الآخر ، لأن الغرض من المسابقة هو استعلام السابق منهما ، والاستعلام يتحقق مع احتمال سبق كل منهما ، بحيث لو علم سبق أحدهما قطعا على الآخر لم يكن للاستعلام فائدة.
(٤) من الفرسين.
(٥) وأن الآخر سابق قطعا.
(٦) من عقد السبق.
(٧) مع إمكان سبق الآخر ، لأنه مع هذا الإمكان تبقى فائدة للاستعلام.
(٨) مع إمكان سبق الآخر.
(٩) فلا يجوز العوض لأحدهما ولو كان مسبوقا ، بل لأحدهما بشرط أن يكون سابقا.
(١٠) فجعل السبق لأحدهما أو للمحلل ، لأنه لو جعل لغيرهما لم يجز ، لأنه مفوّت للغرض من عقد المسابقة ، إذ الغرض التحريض في طلب العوض ، فلا بدّ أن يجعل للسابق منهما ومن المحلّل.
وعليه فلو جعل للمسبوق فلا يصح ، لأن كلا منهما يحرص على كونه مسبوقا لتحصيل العوض ، فيفوت العرض ، وهو الحض على ممارسة القتال والمسابقة بأفضل وجه.
وكذا لا يجوز جعل القسط الأوفر للمسبوق ، أما لو جعل الشيء اليسير للمسبوق فيصح ، لحصول الغرض بالنسبة للباقي الكثير.
(١١) وهو الذي يأتي بعد السابق ، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
(١٢) من العوض.