لمنافاة ذلك كله للغرض الأقصى من شرعيته ، وهو الحث على السبق ، والتمرن عليه ، (ولا يشترط التساوي في الموقف (١) للأصل (٢) ، وحصول الغرض مع تعيين المبدأ والغاية.
وقيل : يشترط ، لانتفاء معرفة جودة عدو الفرس ، وفروسية الفارس مع عدم التساوي ، لأن عدم السبق قد يكون مستندا إليه (٣) ، فيخل بمقصوده (٤) ، ومثله (٥) إرسال إحدى الدابتين قبل الأخرى (٦)
______________________________________________________
(١) هل يشترط التساوي في الموقف بين الفرسين ، قيل : نعم ، ولم يعرف قائله ، لانتفاء معرفة جودة الفرس والفارس مع عدم التساوي ، لأن عدم السبق قد يكون مستندا إلى التفاوت بين الموقفين ، فيخلّ بمقصود المسابقة.
والأشهر عدم الاشتراط ، لأن عقد المسابقة مبني على التراضي ، فيصح مع احتمال السبق لكل منهما ، على أنه قد يحصل الغرض من معرفة جودة الفرس والفارس إذا عيّن المبدأ والغاية لكل منهما وإن اختلف موقفهما.
(٢) من أن عقد المسابقة مبني على التراضي ، والتراضي هنا حاصل فيشمله عموم الأدلة.
(٣) إلى عدم التساوي.
(٤) أي فيخلّ عدم التساوي بمقصود العقد.
(٥) أي ومثل عدم التساوي في الموقف.
(٦) يشترط إرسال الدابتين دفعة ، فلو أرسل أحدهما دابته قبل الآخر ليعلم هل يدركه الآخر أو لا؟ لم يجز ، لأنه مناف للغرض من عقد السبق ، لأن السبق ربما يكون مستندا إلى إرسال إحداهما أولا.
ولم يخالف أحد في الإرسال مع وجود الخلاف في اشتراط التساوي في الموقف ، والفرق بين المسألتين أن التفاوت بين الموقفين مضبوط فيمكن معه رفع الجهالة بالتفاوت بين الغايتين ، بخلاف إرسال إحدى الدابتين قبل الأخرى فالجهالة متحكمة مع وحدة المسافة غاية وابتداء.
نعم يمكن ضبط الغايتين بين الفرسين بحسب الزمن ، بحيث يكون السباق على من يقطع هذه المسافة بأقصر وقت ، وعليه فلا يضر إرسال أحدهما دابته قبل الآخر ، إلا أنه غير ملحوظ عند الأصحاب.
ومما تقدم يظهر أن قول الشارح (ومثله إرسال إحدى الدابتين) أي ومثل مسألة التفاوت في الموقف في الحكم بالبطلان على القول به القول بإرسال إحدى الدابتين.