(والسابق هو الذي يتقدم على الآخر بالعنق (١) ظاهره اعتبار التقدم بجميعه وقيل : يكفي بعضه (٢) وهو حسن (٣). ثم إن اتفقا في طول العنق ، وقصره (٤) أو سبق الأقصر عنقا ببعضه (٥) فواضح ، وإلا اعتبر سبق الطويل بأكثر من القدر الزائد (٦) ، ولو سبق بأقل من قدر الزائد فالقصير هو السابق (٧).
وفي عبارة كثير أن السبق يحصل بالعنق والكتد معا ، وهو بفتح الفوقانية أشهر من كسرها : مجمع الكتفين بين أصل العنق والظهر ، وعليه يسقط اعتبار
______________________________________________________
(١) جرت عادة الفقهاء بذكر أسماء العشرة من الخيل التي جرت في الحلبة من الأول إلى العاشر ، فالسابق هو الذي أحرز السبق ، وكان الأول ، إلا أنه وقع الخلاف بينهم في المقدار الذي يسبق به الثاني.
فالمشهور أن السابق هو المتقدم بالعنق والكتد ، أما العنق فواضح معناه ، وأما الكتد بفتح التاء وكسرها ، هو العالي بين أصل العنق والظهر ، ويعبّر عنه بالكاهل.
وعن ابن الجنيد الاكتفاء بالأذن لتحقق السبق ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (بعثت والساعة كفرسي رهان ، كاد أحدهما أن يسبق الآخر بإذنه) (١) ، وأجيب بالحمل على المبالغة نحو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة) (٢) ، مع امتناع بناء مسجد كذلك ، وكذا قد يكون أحد الفرسين هو السابق فيرفع رأسه فيتقدم الآخر عليه بأذنه.
وفي كلا القولين إشكال من حيثية عدم ثبوت معنى خاص للسبق عند الشارع ، فلا يجب على الفقيه تشخيصه ، وإنما هو راجع إلى العرف أو إلى تعيين المتراهنين.
(٢) أي بعض العنق ، ولم يعرف قائله.
(٣) إن ساعد عليه العرف والعادة كما قيّده صاحب الرياض.
(٤) وسبق أحدهما الآخر ببعض العنق فيتحقق السبق.
(٥) أي سبق الأقصر ببعض عنقه فأيضا يتحقق السبق ، وأما الأطول عنقا فلا بد أن يسبق الأقصر بما يوازي التفاوت بين العنقين وزيادة ، حتى يتحقق أنه سبقه ببعض عنقه.
(٦) القدر الزائد بينهما ، والأكثر هو الزيادة.
(٧) أي لو سبق الطويل القصير ببعض ما يوازي التفاوت بين العنقين ، فالقصير هو السابق ، لأنه لو كانا متساويين في غاية المسافة لوجب أن يكون الطويل أسبق من القصير بما يوازي التفاوت بين العنقين ، فلو كان دون التفاوت فالقصير أسبق.
__________________
(١) الجواهر ج ٢٨ ص ٢١٣ ، والتذكرة ج ٢ ص ٣٦٠.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام المساجد حديث ٢.