نظرا (١) إلى وجود السبب المملّك وهو العقد.
وهذا (٢) يتم في الرهن ، أما في الضمان فيشكل (٣) بأن مجرد السبب غير كاف (٤) ، كيف ويمكن تخلفه (٥) بعدم الإصابة ، فليس بتام (٦).
وهذا (٧) مما يرجح كونه (٨) جعالة.
(وإذا نضل أحدهما صاحبه) بشيء (فصالحه (٩) على ترك النضل لم يصح) ،
______________________________________________________
العمل في عقد المسابقة ، وقد تقدم أن الرهن والضمان إنما هما على المال الثابت له في الذمة ، ولما جاز الرهن والضمان على العوض قبل تمام العمل في عقد المسابقة كشف عن كون العوض ثابتا للمناضل بسبب العقد.
(١) علة للجواز.
(٢) جواب عن الإشكال المذكور وحاصله أن الإشكال المذكور وحاصله إن الإشكال يتم في الرهن ، وأما في الضمان فلا.
وفيه أن هذا تفكيك بين الضمان والرهن ، وهذا مخالف لما صرّح به الشارح في كتاب الضمان من عدم الفرق بينهما من ناحية المتعلق ، لأن الماتن قال هناك : والمال المضمون ما جاز أخذ الرهن عليه ، وقال الشارح : وهو المال الثابت في الذمة.
وإذا ثبت أن متعلق الرهن لا بدّ أن يكون ثابتا في الذمة فكيف حكم الشارح هنا بجواز الرهن على عوض المسابقة بمجرد العقد مع أنه لا يملكه المناضل ولا يثبت في ذمة الباذل إلا بعد تمامية العمل.
(٣) أي جواز الضمان على العوض بمجرد العقد.
(٤) أي غير كاف في ثبوت العوض حتى يصح ضمانه.
(٥) أي تخلف سبب تملك العوض عند عدم الغلبة ، وذلك عند تساويهما ، وهو يأتي في الرهن عليه أيضا.
(٦) أي الإشكال السابق من جواز ضمان العوض قبل تمام العمل ليس بتام ، وقد عرفت أن جواز الرهن عليه كذلك ليس بتام.
(٧) أي حكم المصنف من تملك المناضل للعوض عند تمامية العمل.
(٨) أي كون عقد السبق.
(٩) بحيث قال المسبوق للسابق : اطرح الفضل بكذا من المال حتى يتساويا ، فعن المشهور عدم الجواز ، لمنافاته لغرض العقد ، وهو التسابق ، ولمخالفته للحكمة المسوّغة للعقد ، وهي الحضّ على التمرن ولا يكون إلا بأصل الفوز.