(كتاب الجعالة (١)
وهي لغة مال يجعل على فعل ، وشرعا (٢) (صيغة ثمرتها (٣) تحصيل المنفعة (٤)
______________________________________________________
(١) بتثليث الجيم كما في المسالك والكسر أشهرها ، وأقتصر جماعة على الكسر فقط ، كما اقتصر آخرون على الكسر والفتح.
وهي على ما صرح به غير واحد كما في الجواهر اسم لما يجعل للإنسان على شيء يفعله ، والمصدر الجعل بالفتح.
(٢) لا حقيقة لها في الشرع غير ما في اللغة ، نعم لا تتحقق الجعالة إلا بإنشاء الالتزام بعوض على عمل محلّل مقصور.
وعلى كل فلا خلاف في مشروعيتها للإجماع على ذلك بين المسلمين مضافا إلى الكتاب والسنة ، أما الكتاب فقوله تعالى حكاية عن يوسف : (وَلِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) (١) ، وأما السنة فأخبار.
منها : خبر عبد الله بن سنان قال : (سمعت أبي سأل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا أسمع فقال : ربما أمرنا الرجل فيشتري لنا الأرض والغلام والدار والجارية فنجعل له جعلا ، قال عليهالسلام : لا بأس) (٢).
(٣) أي ثمرة العينة.
(٤) للجاعل.
__________________
(١) سورة يوسف ، الآية : ٢٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الجعالة حديث ١.