بعوض مع عدم اشتراط العلم فيهما (١) أي في العمل والعوض ، كمن رد عبدي فله نصفه مع الجهالة به (٢) وبمكانه (٣) ، وبهذا (٤) تتميز (٥) عن الإجارة على تحصيل
______________________________________________________
(١) أي في العمل وفي العوض ، أما في العمل فلا يشترط العلم به بلا خلاف فيه إلا من ابن حمزة في الوسيلة ، لأن الغرض من مشروعية الجعالة تحصيل الأعمال المجهولة غالبا ، كردّ الآبق ولم يعلم مكانه ، وكذا ردّ الدابة ، فاغتفر الجهل في العمل لمسيس الحاجة إلى ذلك.
وعن ابن حمزة اشتراط اليقين ، وفيه : إنه مع الاشتراط المذكور لا يبقى مورد للجعالة إلا نادرا ، وهذا مخالف لحكمة تشريعها ، ومخالف للنصوص.
منها : خبر وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن جعل الآبق والضالة فقال : لا بأس) (١) مع أن العمل في ردهما مجهول إذ لا يعلم مكانهما.
ثم إذا صحت الجعالة على المجهول فتصح على المعلوم بطريق أولى ، وما ذهب إليه بعض الشافعية من اشتراط الجهل بالعمل ، لأنه الثابت من شرعيتها ليس في محله ، وعلى ما تقدم فتصح الجعالة على المجهول كما لو قال : من ردّ عبدي فله كذا ، وتصح على المعلوم كما لو قال : من خاط ثوبي هذا فله كذا.
وأما العوض فعلى المشهور اشتراط العلم به ، لأنه يشترط العلم في عوض الإجارة فكذا في عوض الجعالة ، ولأنه لا حاجة إلى احتمال الجهالة في العوض بخلاف العمل ، ولأنه لا يكاد يرغب أحد في العمل إذا لم يعلم بالجعل فلا يحصل مقصود العقد ، وعلى اشتراط العلم فلا بدّ أن يكون العوض معلوما بالكيل أو بالوزن أو بالعدّ بحسب ما جرت به العادة في معرفته ، وعن بعضهم أنه يكفي في العلم المشاهدة.
وعن جماعة منهم العلامة في التذكرة والمحقق الثاني عدم اشتراط العلم في العوض ، لأن الجعالة لما بنيت على الجهالة في أحد العوضين الذي هو العمل فصار أمرها مبنيا على احتمال الغرر فلا يضرها جهالة العوض ، ولأنه كما تمسّ الحاجة إلى جهالة العمل قد تمسّ الحاجة إلى جهالة العوض ، بأن لا يريد الجاعل أن يبذل غير المجعول عليه فيقول : من يردّ عبدي فله نصفه.
(٢) أي بالعبد فيلزم جهالة العوض.
(٣) حال كونه آبقا فيلزم جهالة العمل ، وهو مثال لجهالة العمل والعوض معا.
(٤) من عدم اشتراط العلم في العمل والعوض.
(٥) أي الجعالة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الجعالة حديث ١. (فيه : عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام).