(ويشترط في الجاعل (١) الكمال) بالبلوغ ، والعقل ، (وعدم الحجر) لأنه باذل المال فيعتبر رفع الحجر عنه ، بخلاف العامل (٢) فإنه يستحق الجعل وإن كان صبيا مميزا بغير إذن وليه ، وفي غير المميز ، والمجنون وجهان (٣). من وقوع العمل المبذول عليه ، ومن عدم القصد.
(ولو عيّن الجعالة لواحد وردّ غيره (٤) فهو متبرع) بالعمل (لا شيء له) ، للمتبرع ، ولا للمعين (٥) ، لعدم الفعل ، (ولو شارك المعين (٦) فإن قصد التبرع عليه (٧) فالجميع للمعين) ولوقوع الفعل بأجمعه له ، (وإلا) (٨) يقصد التبرع عليه بأن أطلق ، أو قصد العمل لنفسه ، أو التبرع على المالك (فالنصف) للمعين (٩) خاصة ، لحصوله (١٠) بفعلين : أحدهما مجعول له ، والآخر متبرع فيستحق النصف بناء على قسمة العوض على الرءوس (١١).
______________________________________________________
(١) يشترط في الجاعل أهلية الاستئجار ، بلا خلاف فيه ، فيشترط فيه البلوغ والعقل لرفع القلم عن الصبي والمجنون ، ويشترط فيه عدم الحجر ، لأن المحجور عليه ممنوع من التصرف المالي.
(٢) فلا يشترط فيه إلا إمكان تحصيل العمل ، فلو فعله الصبي أو المحجور عليه لاستحق العوض حينئذ.
(٣) من وقوع العمل وقد حصل الغرض من الجعالة فيستحق العوض ، ومن كون فعله بلا قصد ، وعليه فهو متبرع ، والمتبرع لا شيء له.
(٤) فلا شيء له ، بلا خلاف فيه ، لكونه متبرعا حينئذ ، لأن الجاعل لم يبذل له أجرة بخصوصه ، ولا لمن يشمله.
(٥) في العقد لعدم فعله.
(٦) أي شارك المتبرع المعين في الرد.
(٧) أي فإن قصد المشارك بعمله التبرع على المعيّن كان جميع العوض للمعين لوقوع الفعل بأجمعه منه ، فنصفه منه والنصف الآخر بالتبرع عليه.
(٨) أي وإن لم يقصد المشارك التبرع على العامل ، وهذا شامل ما لو أتى بالفعل مطلقا مع الغفلة عن قصد التبرع وما لو أتى بالفعل لنفسه ، أو متبرعا على المالك.
(٩) أي للعامل الذي عيّن في الجعالة.
(١٠) أي حصول الرد المجعول عليه ، كرد الآبق مثلا.
(١١) إذا كان العمل لا يقبل التفاوت بين العاملين.