ردوه أجمع فلكل واحد بنسبة عمله (١) إلى المجموع من أجرة المثل ، أو المسمى.
(ولو اختلفا في أصل الجعالة (٢) بأن ادعى العامل الجعل وأنكره المالك وادعى التبرع (حلف المالك) ، لأصالة عدم الجعل ، (وكذا) يحلف المالك لو اختلفا (في تعيين الآبق) (٣) مع اتفاقهما على الجعالة ، بأن قال الملك. إن المردود ليس هو المجعول وادعاه العامل ، لأصالة براءة ذمته (٤) من المال الذي يدّعي العامل استحقاقه.
(ولو اختلفا في السعي (٥) بأن قال المالك : حصل في يدك قبل الجعل) بفتح
______________________________________________________
(١) فلو كانوا أربعة وقد اشتركوا في الرد من الابتداء إلى الانتهاء كان لكل واحد ربع ما جعل له ، وإلا ربع أجرة المثل.
(٢) بأن قال العامل : شارطتني وآمرتني بالعمل وجعلت لي جعلا معينا ، فقال المالك : لم أشارطك ولم آمرك ، كان القول قول المالك مع يمينه ، لأنه منكر ، إذ الأصل عدم الأمر وعدم الشرط ، والأصل عدم اشتغال ذمته بلا خلاف في ذلك ولا إشكال.
(٣) بحيث جاء العامل بأحد الآبقين ، فقال المالك : لم أقصد هذا عند الجعالة وإنما قصدت الآخر ، فقال العامل : بل قصدت هذا كان القول قول المالك مع يمينه ، لأن العامل يدعي العوض على المالك بالنسبة لهذا الآبق ، والمالك ينكره ، والأصل عدم ثبوت العوض بلا خلاف فيه ولا إشكال أيضا.
وفي هذا الفرع قد اتفقا على أصل الجعالة مع اختلافهما في المجعول عليه ، وبهذا خالف الفرع السابق.
(٤) أي ذمة المالك.
(٥) بأن قال المالك : حصل العبد في يدك قبل حصول الجعالة فلا شيء لك ، بناء على أنه إذا حصل الآبق بيد الفاعل قبل الجعالة فلا شيء له ، ويجب عليه حينئذ إعلام المالك به ، لأن حصول الآبق بيد العامل لم يكن بدافع العوض بل يكون العامل متبرعا فلا شيء له ، فقال العامل : بل حصل في يدي بعد حصول الجعالة فاستحق شيئا عليك. فالقول قول المالك مع يمينه ، لأنه منكر ، لأن العامل يدعي ثبوت العوض على المالك والمالك ينكره مع أصالة عدم اشتغال ذمته.
إن قلت : إذا شككنا في حصول الآبق قبل الجعالة أو بعدها فالأصل عدم حصوله قبل الجعالة وهذا ما يجعل العامل منكرا.