الجيم ، وقال الرّاد : بل بعده (حلف) المالك (أيضا ، للأصل) وهو براءة ذمته من حق الجعالة ، أو عدم تقدم الجعل على حصوله (١) في يده (٢) ، وإن كان الأصل أيضا عدم تقدم وصوله إلى يده على الجعل ، إلا أنه بتعارض الأصلين لا يثبت في ذمة المالك شيء (٣) ، ومثله (٤) ما لو قال المالك : حصل في يدك قبل علمك بالجعل ، أو من غير سعي (٥) وإن كان (٦) بعد صدوره.
(وفي قدر الجعل كذلك (٧) يحلف المالك ، لأصالة براءته من الزائد ، ولأن
______________________________________________________
قلت : هو معارض بعدم تحقق الجعالة قبل حصوله بيد العامل ، وهذا ما يجعل المالك منكرا ، فيتعارض الأصلان ويتساقطان.
(١) أي حصول الآبق.
(٢) أي يد العامل.
(٣) لعدم اشتغال ذمته ، ومنه تعرف أن لا معنى لعطف (أو عدم تقدم الجعل على حصوله في يده) لأنه ساقط بالتعارض.
(٤) أي ومثل الاختلاف في السعي الاختلاف في سماع العامل للجعالة قبل الحصول أو بعد الحصول ، وهذا مبني على أن العامل إذا ردّ ولم يسمع الجعالة فهو متبرع ولا شيء له.
(٥) من العامل فلا يستحق شيئا لعدم صدور عمل منه ، والجعل قد رتب على الرد المسبوق بالسعي.
(٦) أي كان الحصول في يد العامل بعد صدور الجعل.
(٧) لو اختلفا في قدر الجعل والعوض فيقدم قول المالك مع يمينه ، وقد وقع الخلاف في هذه المسألة ، وتحريرها ما لو قال المالك : بذلت خمسين ، فقال العامل : بل مائة ، مع اتفاقهما على الجنس والصفة.
والخلاف على خمسة أقوال :
القول الأول : للشيخ وجماعة أنه يحلف المالك ، ويثبت للعامل أجرة المثل ، أما تقديم قول المالك ، فلأن الاختلاف في فعله فيقدم قوله فيه مع اليمين ، ولأنه ينكر ما يدعيه العامل من الزائد.
وأما ثبوت أجرة المثل للعامل ، فلأن المالك بيمينه ينفي ما يدعيه العامل ، ولا يثبت بيمينه نفس دعواه ، لأن اليمين للإنكار ، وهو منكر لما يدعيه العامل ، وعليه فإذا انتفى ما يدعيه العامل ولم يثبت ما يدعيه المالك فتثبت أجرة المثل ، للاتفاق على وقوع عمل بعوض.
القول الثاني : إنه يحلف المالك ويثبت أقل الأمرين من أجرة المثل ومما يدعيه العامل ، أما حلفه فلما تقدم.