بالمنهي عنه منه (١) ، وإنما لا يقتضي (٢) الفساد حيث تكمل الأركان ، ولهذا لا يعتد به (٣) لو ابتدأه بغير إذن الراهن ، (و) على الاكتفاء به (٤) (لا يفتقر إلى إذن) جديد (في القبض ، ولا إلى مضي زمان) يمكن فيه تجديده (٥) لتحقق القبض قبله (٦) ، فاعتبار أمر آخر (٧) تحصيل للحاصل ، وللأصل.
وقيل : يشترطان في مطلق القبض السابق (٨) ، وقيل : في غير الصحيح (٩) ، لأن ، المعتبر منه (١٠)
______________________________________________________
(١) من الركن.
(٢) أي النهي.
(٣) بالقبض.
(٤) أي بالقبض السابق ، فقد ذهب العلامة في التذكرة إلى اشتراط الاذن ومضي زمان يمكن تجدد القبض فيه لو كان القبض السابق غير مأذون فيه ، ونقل الشهيد في الدروس عن الشيخ اشتراط الاذن ومضي الزمان المذكور في القبض السابق سواء كان مأذونا فيه أم لا.
وذهب الأكثر على أنه لا يشترط الاذن ولا مضي زمان يمكن تجدد القبض ، ما دام مقبوضا سابقا ، سواء كان القبض مأذونا فيه أم لا ، لأصالة البراءة من الاشتراط ، ولأن اشتراط الاذن في القبض مع مضي زمان يمكن تجدد القبض فيه وقد تحقق القبض السابق طلب للحاصل وهو محال.
(٥) أي يمكن في هذا الزمان تجديد القبض.
(٦) أي قبل كل واحد من الاذن الجديد ومضي زمان.
(٧) بعد القبض السابق.
(٨) مأذونا فيه أو غير مأذون كما نسب إلى الشيخ.
(٩) كما نسب إلى العلامة في التذكرة.
(١٠) أي من القبض ، وحاصل الدليل على اشتراطهما في مطلق القبض السابق أن القبض المعتبر في الرهن هو القبض الحاصل بعد الرهن وهذا لا يتم إلا بإذن الراهن ، ومن ضروريات تحصيله مضي زمان يمكن أن يحصل فيه ، فالاذن في القبض دال على القبض بالمطابقة وعلى مضي الزمان بالالتزام ، ولكن الالتزام بالقبض الفعلي بعد الرهن تحصيل للحاصل لأنه مقبوض سابقا ، أو يلزم اجتماع المثلين وهو محال ، فلا بد من حمل الاذن في القبض على المعنى الالتزامي فقط لتعذر المطابقي ، فيحمل الاذن بالقبض على مضي الزمان فقط ، وباعتبار أن الاذن في القبض شرط لأن الاذن من مستلزمات القبض الذي