ما وقع بعد الرهن وهو (١) لا يتم إلا بإذن كالمبتدإ ، والإذن فيه (٢) يستدعي تحصيله ، ومن ضروراته (٣) مضي زمان ، فهو (٤) دال عليه (٥) بالمطابقة ، وعلى الزمان بالالتزام ، لكن مدلوله (٦) المطابقي منتف ، لإفضائه إلى تحصيل الحاصل واجتماع الأمثال ، فيبقى الالتزامي. ويضعّف بمنع اعتبار المقيد بالبعدية (٧) ، بل الأعم وهو (٨) حاصل ، والزمان (٩) المدلول عليه التزاما (١٠) من توابعه (١١) ومقدماته (١٢)
______________________________________________________
هو شرط في الرهن فلا بد من الاذن ومن مضي زمان يمكن تجديد القبض فيه.
ويضعّف.
أولا : بأن القبض المشروط في الرهن لا يجب أن يكون قبضا بعد الرهن إذ لا دليل عليه ، بل غاية الأدلة تفيد مطلق القبض سواء قارن العقد أم سبقه أو لحقه.
وثانيا : لو سلم أن الأدلة تفيد اشتراط القبض المقيّد ببعدية الرهن ، فهو بحاجة إلى اذن في القبض لو لم يكن مقبوضا ، ومع تحقق القبض سابقا فلا يحتاج إلى الاذن.
وثالثا : لو سلم أن الأدلة تفيد اشتراط القبض المقيّد ببعدية الرهن وأن القبض بحاجة إلى إذن ، فالإذن يدل على الزمان من باب الالتزام إذا لم يكن القبض متحققا ، لأن الزمان من مقدمات القبض ، فمضي الزمان واجب من باب المقدمة لتحصيل ذيها وهو القبض ، فإذا كان القبض حاصلا وهو ذو المقدمة فلا معنى لوجوب المقدمة حينئذ ، لأن وجوبها مشروط لتحصيل ذي المقدمة ، ومع تحصيل ذيها يرتفع وجوبها.
(١) أي القبض بعد الرهن.
(٢) في القبض بعد الرهن.
(٣) أي ضرورات التحصيل.
(٤) أي الاذن في القبض بعد الرهن.
(٥) على القبض.
(٦) وهو القبض.
(٧) إشارة إلى الإشكال الأول المتقدم ، والمعنى منع اعتبار القبض المقيد ببعدية الرهن ، بل الدليل قد دل على مطلق القبض سواء قارن العقد أو سبقه أو لحقه.
(٨) أي الأعم.
(٩) إشارة إلى الإشكال الثالث المتقدم.
(١٠) من الاذن.
(١١) أي توابع الاذن من حيث الاستدلال.
(١٢) أي مقدمات القبض من حيث الواقع.